____________________
(1) كما إذا توضأ وأتى بصلاة الظهر ثم توضأ وأتى بصلاة العصر لأنه إذا أتى بصلاة رباعية واحدة اخفاتا فقد علم بحصول الواجب لأنه إنما علم ببطلان إحدى الصلاتين لا كلتاهما، هذا بناءا على مسلك المشهور. وأما على ما ذكرناه من جريان الاستصحاب في الصلاة الأولى فالأمر ظاهر لأنه إنما يأتي بالصلاة الثانية فحسب.
(2) كما إذا توضأ وأتى بصلاة العصر ثم توضأ وأتى بصلاة العشاء فعلى ما بيناه لا بد من إعادة خصوص الثانية جهرا إن كانت جهرية كما في المثال، واخفاتية إذا كانت اخفاتية. وأما على مسلك المشهور فقد ذكروا بأن المكلف متخير بين أن يأتي بصلاة واحدة جهرية أو اخفاتية.
والكلام في هذا التخيير وأنه لماذا لم يجب عليه الاحتياط بتكرار الصلاة جهرا تارة، واخفاتا أخرى عملا بمقتضى العلم الاجمالي بوجوب أحدهما ولم يجب مراعاتهما مع أنهما من أحد الأمور المعتبرة في الصلاة.
فنقول أن مقتضى قانون العلم الاجمالي وجوب تكرار الصلاة جهرا مرة، واخفاتا أخرى تحصيلا للعلم بوجود شرط الصلاة، إلا أن الأصحاب (قدهم) اختلفوا في ذلك فذهب جماعة منهم إلى ذلك ولكن المشهور منهم ذهبوا إلى عدم وجوب تكرار الصلاة، بل المكلف يأتي بها مرة واحدة مخيرا بين الاجهار والاخفات مستندين في ذلك إلى الأخبار الواردة فيمن فاتته فريضة لا يدري أيتها، وهي روايات ثلاث:
ثنتان منها رواهما الشيخ (قدس سره) بسندين عن علي بن أسباط
(2) كما إذا توضأ وأتى بصلاة العصر ثم توضأ وأتى بصلاة العشاء فعلى ما بيناه لا بد من إعادة خصوص الثانية جهرا إن كانت جهرية كما في المثال، واخفاتية إذا كانت اخفاتية. وأما على مسلك المشهور فقد ذكروا بأن المكلف متخير بين أن يأتي بصلاة واحدة جهرية أو اخفاتية.
والكلام في هذا التخيير وأنه لماذا لم يجب عليه الاحتياط بتكرار الصلاة جهرا تارة، واخفاتا أخرى عملا بمقتضى العلم الاجمالي بوجوب أحدهما ولم يجب مراعاتهما مع أنهما من أحد الأمور المعتبرة في الصلاة.
فنقول أن مقتضى قانون العلم الاجمالي وجوب تكرار الصلاة جهرا مرة، واخفاتا أخرى تحصيلا للعلم بوجود شرط الصلاة، إلا أن الأصحاب (قدهم) اختلفوا في ذلك فذهب جماعة منهم إلى ذلك ولكن المشهور منهم ذهبوا إلى عدم وجوب تكرار الصلاة، بل المكلف يأتي بها مرة واحدة مخيرا بين الاجهار والاخفات مستندين في ذلك إلى الأخبار الواردة فيمن فاتته فريضة لا يدري أيتها، وهي روايات ثلاث:
ثنتان منها رواهما الشيخ (قدس سره) بسندين عن علي بن أسباط