____________________
واحد من الأطراف بالوجدان، وحيث إنه لا مؤمن له فنفس الاحتمال يقتضي الاحتياط لقاعدة الاشتغال، وهذا معنى تنجيز العلم الاجمالي كما مر.
وأما إذا لم تتعارض الأصول في أطرافه، أو لم يجر في بعضها في نفسه فلا يكون العلم الاجمالي منجزا لا محالة لأنه إنما يتعلق بالجامع دون الخصوصيات والمفروض جريان الأصل في بعضها وهو مؤمن عن احتمال التكليف فلا موجب للاحتياط. وهذا من غير فرق بين أن تكون الأطراف الزامية أو غير الزامية، أم كان بعضها الزاميا وبعضها الآخر غير الزامي.
فلو علم اجمالا ببطلان أحد واجبين لا أثر لبطلان أحدهما، كما إذا علم ببطلان فريضة أو بطلان رد السلام لأنه واجب فوري يعتبر فيه الاسماع - مثلا - إلا أنه أمر غير قابل للإعادة والقضاء لأنه يحب ردا للتحية، فإذا مضى زمان الرد فلا وجوب لتداركه سواء وقع صحيحا أم على وجه البطلان، جرت القاعدة بالإضافة إلى الواجب الذي له تدارك دون ما لا يقبل التدارك.
وكذلك الحال في وجوب صلاة الزلزال على قول حيث قالوا بأنها فورية، فإذا لم يأت بها فورا فلا يمكن تداركها.
ومنه وجوب أداء الفطرة لأن وقته إذا خرج لم يجب تداركها بعنوان الفطرة، وأما ردها بعنوان الصدقة فهو أمر آخر ولا تكون قاعدة الفراغ في هذه المقامات في طرف الواجب الذي يمكن تداركه
وأما إذا لم تتعارض الأصول في أطرافه، أو لم يجر في بعضها في نفسه فلا يكون العلم الاجمالي منجزا لا محالة لأنه إنما يتعلق بالجامع دون الخصوصيات والمفروض جريان الأصل في بعضها وهو مؤمن عن احتمال التكليف فلا موجب للاحتياط. وهذا من غير فرق بين أن تكون الأطراف الزامية أو غير الزامية، أم كان بعضها الزاميا وبعضها الآخر غير الزامي.
فلو علم اجمالا ببطلان أحد واجبين لا أثر لبطلان أحدهما، كما إذا علم ببطلان فريضة أو بطلان رد السلام لأنه واجب فوري يعتبر فيه الاسماع - مثلا - إلا أنه أمر غير قابل للإعادة والقضاء لأنه يحب ردا للتحية، فإذا مضى زمان الرد فلا وجوب لتداركه سواء وقع صحيحا أم على وجه البطلان، جرت القاعدة بالإضافة إلى الواجب الذي له تدارك دون ما لا يقبل التدارك.
وكذلك الحال في وجوب صلاة الزلزال على قول حيث قالوا بأنها فورية، فإذا لم يأت بها فورا فلا يمكن تداركها.
ومنه وجوب أداء الفطرة لأن وقته إذا خرج لم يجب تداركها بعنوان الفطرة، وأما ردها بعنوان الصدقة فهو أمر آخر ولا تكون قاعدة الفراغ في هذه المقامات في طرف الواجب الذي يمكن تداركه