____________________
وإنما يترتب الأثر لجريانها وعدمه فيما إذا لم يكن هناك هذا الأصل بل كان مقتضاه بطلان المأتي به وهذا كما إذا توضأ بغسل الرجلين أو بمسح الحاجب فشك في صحته وفساده من جهة أنه هل كان هناك مسوغ له من تقية أو غيرها أولا لأن الأصل عدم طرو عنوان مسوغ له فهو باطل إلا أن تجري فيه القاعدة ويحكم بصحته أو أنه تيمم ثم شك في صحته من جهة احتمال عدم كونه مريضا أو غيره ممن يضر به الماء ولم يكن تكليفه التيمم لأنه مقتضى الأصل وعدم طرو شئ من مسوغات التيمم عليه فهو محكوم بالبطلان إلا أن تجري فيه القاعدة والجامع أن تكون المأتي به غير المأمور به بالعنوان الأولي وشك في صحته من جهة الشك في أنه هل كان هناك مسوغ لعمله ذلك أم لم يكن فقد (بن) في المتن على جريان القاعدة في هذه الموارد إلا أنه احتاط بالإعادة من جهة احتمال عدم جريان القاعدة فيها.
والصحيح عدم جريان القاعدة في شئ من تلك الموارد وذلك لأن جملة من روايات القاعدة وإن كانت مطلقة يمكن التمسك بها في الحكم بصحة الوضوء وغيره من الموارد المتقدمة كما في قوله (كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه) (1) وقوله (كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) (2) لأن مقتضى اطلاقهما جريان القاعدة في الموارد المتقدمة للشك فيما مضى من طهوره وصلاته إلا أن في بينها روايتان لا مناص من تقييد المطلقات بهما وهما معتبرة بكير المشتملة على قوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك (3) ورواية أخرى واردة في الصلاة المتضمنة لقوله عليه السلام لأنه حينما يصلي
والصحيح عدم جريان القاعدة في شئ من تلك الموارد وذلك لأن جملة من روايات القاعدة وإن كانت مطلقة يمكن التمسك بها في الحكم بصحة الوضوء وغيره من الموارد المتقدمة كما في قوله (كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه) (1) وقوله (كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) (2) لأن مقتضى اطلاقهما جريان القاعدة في الموارد المتقدمة للشك فيما مضى من طهوره وصلاته إلا أن في بينها روايتان لا مناص من تقييد المطلقات بهما وهما معتبرة بكير المشتملة على قوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك (3) ورواية أخرى واردة في الصلاة المتضمنة لقوله عليه السلام لأنه حينما يصلي