____________________
الوجه في ذلك أن الشك قد يكون من جهة الشك في أصل أمر المولى كما إذا صلى فشك في أنها وقعت بعد دخول الوقت أم قبله والقاعدة غير جارية في هذه الصورة لأن الظاهر المستفاد من قوله عليه السلام كلما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو (1). جريان القاعدة فيما إذا كان الشك راجعا إلى فعل نفسه وأنه أتى به ناقصا أو كاملا كما في صلاته وطهوره دون ما إذا كان عالما بفعله وإنما كان شكه راجعا إلى فعل المولى وأمره وأنه أمر به أم لا.
وبإزاء هذه الصورة ما إذا علم بأمر المولى ومتعلقه وشك في صحة ما أتى به من جهة احتمال أنه نقص أو زاد شيئا غفلة أو نسيانا ولا اشكال في جريان القاعدة في هذه الصورة أيضا للروايات بل هي القدر المتيقن من موارد جريان القاعدة.
وبين هاتين متوسط وهو ما إذا علم بأصل أمر المولى ولكن لم يكن شكه في صحة عمله مستندا إلى فعله وأنه زاد أو نقص شيئا في عمله سهوا أو غفلة بل كان مستندا إلى الشك فيما تعلق به أمر المولى وأنه هل تعلق بما أتى به أو بشئ آخر وهذا كما إذا كان مسافرا فصلى قصرا
وبإزاء هذه الصورة ما إذا علم بأمر المولى ومتعلقه وشك في صحة ما أتى به من جهة احتمال أنه نقص أو زاد شيئا غفلة أو نسيانا ولا اشكال في جريان القاعدة في هذه الصورة أيضا للروايات بل هي القدر المتيقن من موارد جريان القاعدة.
وبين هاتين متوسط وهو ما إذا علم بأصل أمر المولى ولكن لم يكن شكه في صحة عمله مستندا إلى فعله وأنه زاد أو نقص شيئا في عمله سهوا أو غفلة بل كان مستندا إلى الشك فيما تعلق به أمر المولى وأنه هل تعلق بما أتى به أو بشئ آخر وهذا كما إذا كان مسافرا فصلى قصرا