____________________
وعدم جريان الاستصحاب في الصلاة الأولى لوجه لا ندري به، فلنا أن نرجع إلى البراءة في إحدى الصلاتين، وذلك فيما إذا خرج وقت إحدى الصلاتين دون الأخرى، كما إذا توضأ فأتى بصلاة العصر ثم توضأ وأتى بصلاة المغرب وقبل انقضاء وقت صلاة المغرب علم اجمالا بحدوث بعد أحد الوضوئين.
فلا مانع في مثله من الرجوع إلى البراءة عن وجوب قضاء العصر لأنه بأمر جديد ونشك في توجه التكليف بقضائها فندفعه بالبراءة، وبها ينحل العلم الاجمالي لما ذكرناه في محله من أن للعلم الاجمالي إنما ينجز متعلقه فيما إذا كانت الأصول الجارية في أطرافه نافية بأجمعها. وأما إذا كان بعضها مثبتا للتكليف في أحد الطرفين وكان الجاري في الآخر نافيا فالعلم الاجمالي ينحل لا محالة، والأمر في المقام كذلك لأن الجاري في طرف الصلاة التي لم يخرج وقتها هو أصالة الاشتغال للعمل باشتغال الذمة بها، ويشك في سقوطها وهذا بخلاف الجاري في ناحية الصلاة الخارج وقتها لأنه هو البراءة حيث أن القضاء أمر جديد.
نعم لو توضأ وأتى بصلاة قضائية ثم توضأ وأتى بصلاة أدائية وبعده علم بحدوث الحدث بعد أحدهما لا بد من إعادة كلتا الصلاتين، لعدم خروج الوقت في شئ منهما والمفروض تعارض قاعدة الفراغ في الطرفين وعدم جريان الاستصحاب في الصلاة الأولى، هذا كله فيما إذا كان الصلاتان مختلفتين من حيث العدد.
(1) أي وإن لم تكن الصلاتان مختلفتين في العدد، بأن كانتا متحدتين بحسبه كما إذا توضأ وأتى بصلاة الظهر ثم توضأ وأتى بصلاة العصر أو العشاء.
فلا مانع في مثله من الرجوع إلى البراءة عن وجوب قضاء العصر لأنه بأمر جديد ونشك في توجه التكليف بقضائها فندفعه بالبراءة، وبها ينحل العلم الاجمالي لما ذكرناه في محله من أن للعلم الاجمالي إنما ينجز متعلقه فيما إذا كانت الأصول الجارية في أطرافه نافية بأجمعها. وأما إذا كان بعضها مثبتا للتكليف في أحد الطرفين وكان الجاري في الآخر نافيا فالعلم الاجمالي ينحل لا محالة، والأمر في المقام كذلك لأن الجاري في طرف الصلاة التي لم يخرج وقتها هو أصالة الاشتغال للعمل باشتغال الذمة بها، ويشك في سقوطها وهذا بخلاف الجاري في ناحية الصلاة الخارج وقتها لأنه هو البراءة حيث أن القضاء أمر جديد.
نعم لو توضأ وأتى بصلاة قضائية ثم توضأ وأتى بصلاة أدائية وبعده علم بحدوث الحدث بعد أحدهما لا بد من إعادة كلتا الصلاتين، لعدم خروج الوقت في شئ منهما والمفروض تعارض قاعدة الفراغ في الطرفين وعدم جريان الاستصحاب في الصلاة الأولى، هذا كله فيما إذا كان الصلاتان مختلفتين من حيث العدد.
(1) أي وإن لم تكن الصلاتان مختلفتين في العدد، بأن كانتا متحدتين بحسبه كما إذا توضأ وأتى بصلاة الظهر ثم توضأ وأتى بصلاة العصر أو العشاء.