____________________
الزمان لهما مع أن جريان الاستصحاب في بقاء الطهارة مورد للنص الصحيح وهو صحيحة زرارة. (1) فمن ذلك وغيره مما ذكرناه في بحث الأصول نستكشف أن المعتبر في الأفعال المقيدة بقيود ليس إلا وجود هذا في زمان يكون الآخر فيه موجود ا من دون أن يعتبر فيها شئ آخر ولو عنوان الظرفية، وعليه فلو استصحبنا الزمان كالنهار وأحرزنا الصوم أو الصلاة بالوجدان فنضم الوجدان إلى الأصل وبه نحرز المأمور به وهو وجود المقيد ووجود قيده ونقطع بتحققه وتسليمه إلى المولى لا محالة، وكذلك الحال في مثل الصلاة والطهارة فإذا أثبتنا وجود الطهارة بالاستصحاب وعلمنا بوجود الصلاة بالوجدان فقد تحقق وجود كل منهما في زمان كان الآخر فيه موجودا. والمفروض أنه هو المأمور به فبضم الوجدان إلى الأصل أحرزنا تحقق المأمور به وتسليمه إلى المولى في مقام الامتثال.
ولا يعارض استصحاب الطهارة حينئذ استصحاب عدم تحقق المركب من الجزئين، بأن نقول كنا على يقين من عدم المركب من الجزئين خارجا والأصل عدمه، وذلك لأنه لا وجود للمركب غير وجود أجزائه والمفروض أن أحد جزئيه محرز بالوجدان والآخر محرز بحكم الشارع فلا شك لنا في تحقق المركب.
ودعوى أن المتيقن حينئذ إنما هو وجود أصل الصلاة، وأما وجودها في زمان الطهارة فهو مشكوك فيه والأصل عدم تحقق الصلاة في زمان قيدها. يدفعها أنه لا أثر لوجود الصلاة في زمان الطهارة لما عرفت من عدم اعتبار الظرفية ولا غيرها من العناوين في الأفعال المقيدة بقيود، بل المعتبر ليس إلا وجود هذا ووجود ذاك، والمفروض
ولا يعارض استصحاب الطهارة حينئذ استصحاب عدم تحقق المركب من الجزئين، بأن نقول كنا على يقين من عدم المركب من الجزئين خارجا والأصل عدمه، وذلك لأنه لا وجود للمركب غير وجود أجزائه والمفروض أن أحد جزئيه محرز بالوجدان والآخر محرز بحكم الشارع فلا شك لنا في تحقق المركب.
ودعوى أن المتيقن حينئذ إنما هو وجود أصل الصلاة، وأما وجودها في زمان الطهارة فهو مشكوك فيه والأصل عدم تحقق الصلاة في زمان قيدها. يدفعها أنه لا أثر لوجود الصلاة في زمان الطهارة لما عرفت من عدم اعتبار الظرفية ولا غيرها من العناوين في الأفعال المقيدة بقيود، بل المعتبر ليس إلا وجود هذا ووجود ذاك، والمفروض