____________________
القاعدة في الفريضة معها في النافلة فلا يمكن اجرائها في كليهما، لأنه تعبد بخلاف المعلوم ولا في بعضها دون بعض لأنه بلا مرجح.
وأما إذا لم يمكن التدارك بوجه فلا معنى لجريان قاعدة الفراغ في مثله، وهذا كما في الصلاة المبتدئة لأنه إذا شك بعدها في صحتها وفسادها لا تجري فيها القاعدة، لأنها سواء صحت أم فسدت فقد مضت ولا أثر لبطلانها حيث إن الصلاة خير موضوع ومستحبة في جميع الأوقات فالصلاة بعد الصلاة التي يشك في صحتها مستحبة في نفسها صحت الصلاة السابقة أم فسدت فلا أثر لبطلانها أي لا يمكن تداركها حتى تجري فيها القاعدة، وبها يحكم بعدم كلفة المكلف في تداركها وإعادتها لزوما أو استحبابا وهذا من غير فرق بين كونها طرفا للعلم الاجمالي وكونها مشكوكة بالشك البدوي لأنها في نفسها ليست موردا للقاعدة كما مر، والأمر في المقام - بناءا على ما اخترناه - كذلك حيث لا أثر للوضوء التجديدي صحة وفسادا.
لأن المفروض أنه لا يرفع الحدث الواقعي على تقدير المصادفة حيث إن كلامنا على هذا الفرض، كما أن بطلانه لا يوجب الإعادة لعدم امكان تداركه حيث إن الفرد التجديدي الثاني مستحب في نفسه صح الفرد الأول أم لم يصح، كان موردا وطرفا للعلم الاجمالي أم كان مشكوكا بدويا، لأن القاعدة غير جارية فيه في نفسه لا من جهة المعارضة، فإذا لم يترتب على جريان القاعدة في الوضوء التجديدي أثر فلا مانع من جريانها في الوضوء الأول لأنه مشمول لاطلاق أدلتها ولقوله عليه السلام كلما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو (1).
وأما إذا لم يمكن التدارك بوجه فلا معنى لجريان قاعدة الفراغ في مثله، وهذا كما في الصلاة المبتدئة لأنه إذا شك بعدها في صحتها وفسادها لا تجري فيها القاعدة، لأنها سواء صحت أم فسدت فقد مضت ولا أثر لبطلانها حيث إن الصلاة خير موضوع ومستحبة في جميع الأوقات فالصلاة بعد الصلاة التي يشك في صحتها مستحبة في نفسها صحت الصلاة السابقة أم فسدت فلا أثر لبطلانها أي لا يمكن تداركها حتى تجري فيها القاعدة، وبها يحكم بعدم كلفة المكلف في تداركها وإعادتها لزوما أو استحبابا وهذا من غير فرق بين كونها طرفا للعلم الاجمالي وكونها مشكوكة بالشك البدوي لأنها في نفسها ليست موردا للقاعدة كما مر، والأمر في المقام - بناءا على ما اخترناه - كذلك حيث لا أثر للوضوء التجديدي صحة وفسادا.
لأن المفروض أنه لا يرفع الحدث الواقعي على تقدير المصادفة حيث إن كلامنا على هذا الفرض، كما أن بطلانه لا يوجب الإعادة لعدم امكان تداركه حيث إن الفرد التجديدي الثاني مستحب في نفسه صح الفرد الأول أم لم يصح، كان موردا وطرفا للعلم الاجمالي أم كان مشكوكا بدويا، لأن القاعدة غير جارية فيه في نفسه لا من جهة المعارضة، فإذا لم يترتب على جريان القاعدة في الوضوء التجديدي أثر فلا مانع من جريانها في الوضوء الأول لأنه مشمول لاطلاق أدلتها ولقوله عليه السلام كلما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو (1).