____________________
لاحتمال أن يكون الحدث واقعا قبله وبعد الوضوء الأول فالوضوء الثاني غير مرتفع كما يحتمل ارتفاعه لاحتمال وقوع الحدث بعد الوضوء الثاني، وعليه فهو حينئذ عالم بحدوث حدث وطهارة لا يعلم المتقدم والمتأخر منهما فيدخل الوضوء الثاني في الكبرى المتقدمة من العلم بحدوث الطهارة والحدث، والشك في المتقدم والمتأخر منهما.
وقد عرفت أن استصحاب الطهارة غير جار حينئذ ولا يمكن الرجوع إلى البراءة، لأن المورد من موارد الاشتغال فيحكم بوجوب الوضوء عليه لأجل الصلوات الآتية، وهل يمكن التمسك بقاعدة الفراغ بالنسبة إلى ما أتى به من الصلاة.
الظاهر ذلك، وذلك لأنه يحتمل أن يكون حال صلاته قد أحرز طهارته وأنها بعد الحدث فصلى مع الطهارة وإنما حصل له التردد في التقدم والتأخر بعد الصلاة، ومع احتمال التفاته إلى وجدان الشرط حال الصلاة يحكم بصحتها بمقتضى القاعدة، كما هو الحال فيما إذا شك في أصل وضوئه بعد الصلاة لأنه إذا احتمل التفاته إلى شرائطها قبل الصلاة واحرازها حينئذ يحكم بصحة صلاته بقاعدة الفراغ (1) نظرا إلى أن قاعدة الفراغ في كل من الوضوئين معارضة بجريانها في الآخر فيتساقطان، ولا يمكن الرجوع إلى البراءة لأن المورد مورد للاشتغال هذا. وهل يمكن التفصيل في هذه المسألة بالحكم بصحة
وقد عرفت أن استصحاب الطهارة غير جار حينئذ ولا يمكن الرجوع إلى البراءة، لأن المورد من موارد الاشتغال فيحكم بوجوب الوضوء عليه لأجل الصلوات الآتية، وهل يمكن التمسك بقاعدة الفراغ بالنسبة إلى ما أتى به من الصلاة.
الظاهر ذلك، وذلك لأنه يحتمل أن يكون حال صلاته قد أحرز طهارته وأنها بعد الحدث فصلى مع الطهارة وإنما حصل له التردد في التقدم والتأخر بعد الصلاة، ومع احتمال التفاته إلى وجدان الشرط حال الصلاة يحكم بصحتها بمقتضى القاعدة، كما هو الحال فيما إذا شك في أصل وضوئه بعد الصلاة لأنه إذا احتمل التفاته إلى شرائطها قبل الصلاة واحرازها حينئذ يحكم بصحة صلاته بقاعدة الفراغ (1) نظرا إلى أن قاعدة الفراغ في كل من الوضوئين معارضة بجريانها في الآخر فيتساقطان، ولا يمكن الرجوع إلى البراءة لأن المورد مورد للاشتغال هذا. وهل يمكن التفصيل في هذه المسألة بالحكم بصحة