____________________
فيستصحب طهارته.
إلا أن هذا أيضا مما لا يمكن المساعدة عليه لمعارضته باستصحاب الطهارة في الصورة الأولى، واستصحاب الحدث في الصورة الثانية، وذلك لأنه في الصورة الأولى عالم بطهارته حين توضؤه، وغاية الأمر لا يدري زمان حدوث تلك الطهارة وأنها كانت من الأول كما إذا كان الحادث الأول هو الطهارة، أو حدثت بالفعل كما إذا كان الحادث الأول هو الحدث فيستصحب تلك الطهارة وهو يعارض استصحاب حدثه فيتساقطان كما أنه في الصورة الثانية عالم بحدثه حين ما أحدث وإن لم يعلم بزمانه وأنه كان من الابتداء، كما لو كان المحقق أولا هو الحدث أم تحقق هذا الزمان، كما لو كان المحقق الأول هو الطهارة فيستصحب ذلك الحدث وعليه فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من وجوب الوضوء على وجه الاطلاق من جهة قاعدة الاشتغال المؤيدة برواية الفقه الرضوي (1) هذا كله في الصورة الأولى أعني ما إذا جهل تاريخهما.
وأولى من ذلك الصورة الثانية وهي ما إذا علم تاريخ الحدث وكان تاريخ الوضوء مجهولا، وذلك لأنا إن قلنا بما ذهب إليه الماتن (قدس سره) من عدم جريان الاستصحاب في ما جهل تاريخه فالاستصحاب جار في الحدث من غير معارض، فيجب عليه الوضوء لا محالة، وإن لم نقل به وقلنا بجريانه في كل من المجهول والمعلوم تاريخه، فاستصحاب كل منهما يجري ويسقط بالمعارضة فلا بد أيضا من التمسك بقاعدة الاشتغال كما في الصورة الأولى ولعله ظاهر.
وأما الصورة الثالثة وهي ما إذا علم تاريخ الوضوء وجهل تاريخ
إلا أن هذا أيضا مما لا يمكن المساعدة عليه لمعارضته باستصحاب الطهارة في الصورة الأولى، واستصحاب الحدث في الصورة الثانية، وذلك لأنه في الصورة الأولى عالم بطهارته حين توضؤه، وغاية الأمر لا يدري زمان حدوث تلك الطهارة وأنها كانت من الأول كما إذا كان الحادث الأول هو الطهارة، أو حدثت بالفعل كما إذا كان الحادث الأول هو الحدث فيستصحب تلك الطهارة وهو يعارض استصحاب حدثه فيتساقطان كما أنه في الصورة الثانية عالم بحدثه حين ما أحدث وإن لم يعلم بزمانه وأنه كان من الابتداء، كما لو كان المحقق أولا هو الحدث أم تحقق هذا الزمان، كما لو كان المحقق الأول هو الطهارة فيستصحب ذلك الحدث وعليه فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من وجوب الوضوء على وجه الاطلاق من جهة قاعدة الاشتغال المؤيدة برواية الفقه الرضوي (1) هذا كله في الصورة الأولى أعني ما إذا جهل تاريخهما.
وأولى من ذلك الصورة الثانية وهي ما إذا علم تاريخ الحدث وكان تاريخ الوضوء مجهولا، وذلك لأنا إن قلنا بما ذهب إليه الماتن (قدس سره) من عدم جريان الاستصحاب في ما جهل تاريخه فالاستصحاب جار في الحدث من غير معارض، فيجب عليه الوضوء لا محالة، وإن لم نقل به وقلنا بجريانه في كل من المجهول والمعلوم تاريخه، فاستصحاب كل منهما يجري ويسقط بالمعارضة فلا بد أيضا من التمسك بقاعدة الاشتغال كما في الصورة الأولى ولعله ظاهر.
وأما الصورة الثالثة وهي ما إذا علم تاريخ الوضوء وجهل تاريخ