____________________
والعلم الاجمالي بترك المسح في ذلك الوضوء الأول، أو بتركه في أمر آخر أجنبي لا أثر له لا يورث غير الشك في صحة الوضوء الأول ولا يمنع عن جريان القاعدة لأنه ليس علما بالنقصان فيه، فإذا جرت فيه القاعدة نحكم بصحته كما نحكم بصحة الصلاة وبجواز دخوله في كل ما يشترط فيه الطهارة.
ومن هنا يظهر أنه لا فرق في الحكم بصحة الوضوء والصلاة بين القول بأن الوضوء التجديدي يرفع الحدث على تقدير المصادفة، والقول بعدم كونه رافعا، فإنهما محكومان بالصحة على كلا التقديرين.
(1) للعلم بطهارته حين الصلاة الثانية بناءا على أن الوضوء التجديدي يرفع الحدث على تقدير المصادفة واقعا وإنما لا يدري سببه، وأن الطهارة حصلت بالوضوء الأول أو الثاني.
(2) وقد اتضح مما بيناه سابقا عدم جريان القاعدة في نفس الصلاة لما استظهرناه من رواياتها من اختصاصها بما إذا لم تكن صورة العمل محفوظة حال الشك في صحة العمل، بأن يحتمل كونه حال العمل ملتفتا إلى جميع أجزائه وشرائطه وآتيا بهما في محلهما، كما يحتمل غفلته ونسيانه عن بعضهما فقد نقص شيئا منهما.
ومن هنا يظهر أنه لا فرق في الحكم بصحة الوضوء والصلاة بين القول بأن الوضوء التجديدي يرفع الحدث على تقدير المصادفة، والقول بعدم كونه رافعا، فإنهما محكومان بالصحة على كلا التقديرين.
(1) للعلم بطهارته حين الصلاة الثانية بناءا على أن الوضوء التجديدي يرفع الحدث على تقدير المصادفة واقعا وإنما لا يدري سببه، وأن الطهارة حصلت بالوضوء الأول أو الثاني.
(2) وقد اتضح مما بيناه سابقا عدم جريان القاعدة في نفس الصلاة لما استظهرناه من رواياتها من اختصاصها بما إذا لم تكن صورة العمل محفوظة حال الشك في صحة العمل، بأن يحتمل كونه حال العمل ملتفتا إلى جميع أجزائه وشرائطه وآتيا بهما في محلهما، كما يحتمل غفلته ونسيانه عن بعضهما فقد نقص شيئا منهما.