____________________
(1) وقد تعرض (قدس سره) في هذه المسألة والمسائل الآتية لعدة فروع يقرب بعضها من بعض.
(المسألة الأولى): ما إذا صلى ثم علم ببطلان أحد وضوئيه من الأولي والتجديدي، بأن ظهر له بطلان أحدهما في نفسه لفقده شيئا من شرائطه وأجزائه، لا أنه علم بانتقاضه بعد وقوعه صحيحا. والوجه في ما أفاده في هذه المسألة بناءا على ما هو الحق الصحيح من أن الوضوء التجديدي يرفع الحدث إذا صادفه في الواقع - ظاهر وهو العلم بطهارته ووضوئه الرافع للحدث، وغاية الأمر لا يدري أن سببه هو الوضوء الأول أو الثاني وهو غير مضر في الحكم بطهارته فتصح صلاته، كما أن له الدخول بذلك الوضوء في كل أمر مشروط بالطهارة.
ثم إنه (قده) لم يتعرض لما هو خلاف الحق، والمشهور من عدم كون الوضوء التجديدي رافعا للحدث على تقدير مصادفته الواقع، فهل يحكم حينئذ بصحة صلاته ووضوئه أو لا يحكم بصحة شئ منهما أو فيه تفصيل؟.
لا اشكال في أن استصحاب الحدث السابق على كلا الوضوئين جار في نفسه، ومقتضاه الحكم ببطلانها وبطلان الصلاة، وذلك ليعين به قبلهما ولا يعين بالوجدان بارتفاعه لاحتمال أن يكون الباطل الوضوء الأول، والصحيح هو التجديدي الذي لا يترتب عليه ارتفاع الحدث على تقدير المصادقة، فمقتضاه البطلان، وإنما الكلام في أن قاعدة الفراغ
(المسألة الأولى): ما إذا صلى ثم علم ببطلان أحد وضوئيه من الأولي والتجديدي، بأن ظهر له بطلان أحدهما في نفسه لفقده شيئا من شرائطه وأجزائه، لا أنه علم بانتقاضه بعد وقوعه صحيحا. والوجه في ما أفاده في هذه المسألة بناءا على ما هو الحق الصحيح من أن الوضوء التجديدي يرفع الحدث إذا صادفه في الواقع - ظاهر وهو العلم بطهارته ووضوئه الرافع للحدث، وغاية الأمر لا يدري أن سببه هو الوضوء الأول أو الثاني وهو غير مضر في الحكم بطهارته فتصح صلاته، كما أن له الدخول بذلك الوضوء في كل أمر مشروط بالطهارة.
ثم إنه (قده) لم يتعرض لما هو خلاف الحق، والمشهور من عدم كون الوضوء التجديدي رافعا للحدث على تقدير مصادفته الواقع، فهل يحكم حينئذ بصحة صلاته ووضوئه أو لا يحكم بصحة شئ منهما أو فيه تفصيل؟.
لا اشكال في أن استصحاب الحدث السابق على كلا الوضوئين جار في نفسه، ومقتضاه الحكم ببطلانها وبطلان الصلاة، وذلك ليعين به قبلهما ولا يعين بالوجدان بارتفاعه لاحتمال أن يكون الباطل الوضوء الأول، والصحيح هو التجديدي الذي لا يترتب عليه ارتفاع الحدث على تقدير المصادقة، فمقتضاه البطلان، وإنما الكلام في أن قاعدة الفراغ