____________________
(1) أراد بذلك التفرقة بين الشروط المتقدمة وبين اشتراط عدم حرمة الارتماس نظرا إلى أن الأخير من الشرائط الواقعية فلا فرق في بطلان الغسل عند حرمته بين صورتي العلم والجهل لعدم اشتماله على شرطه وهذا بخلاف بقية الشروط كاشتراط حلية الماء وإباحة ظرفه أو عدم كون الظرف من الذهب أو الفضة لأن شرطيتها مقصورة بحال الذكر والعلم والاختيار فإذا جهل بحرمتها فلا مانع عن صحة الغسل لتمشي قصد التقرب منه عند الجهل بحرمة الماء أو ظرفه أو بكونه من الذهب أو الفضة.
ولكنا قدمنا في بحث الوضوء أن التفرقة بين صورتي العلم والجهل في الأفعال المحرمة إنما يتم في موارد اجتماع الأمر والنهي أعني موارد التزاحم بأن يتعلق الأمر بشئ والنهي بشئ آخر وتزاحما في موارد الاجتماع فإنه مع العلم بالحرمة لا يقع العمل صحيحا لتزاحم الحكمين وأما إذا جهل بالحرمة فلا مانع من الحكم بصحة المجمع لعدم تزاحم
ولكنا قدمنا في بحث الوضوء أن التفرقة بين صورتي العلم والجهل في الأفعال المحرمة إنما يتم في موارد اجتماع الأمر والنهي أعني موارد التزاحم بأن يتعلق الأمر بشئ والنهي بشئ آخر وتزاحما في موارد الاجتماع فإنه مع العلم بالحرمة لا يقع العمل صحيحا لتزاحم الحكمين وأما إذا جهل بالحرمة فلا مانع من الحكم بصحة المجمع لعدم تزاحم