____________________
(1) لأنه ماء قليل مستعمل في إزالة الحدث الأكبر وهو لا يجوز استعماله في رفع الحدث الأكبر أو الأصغر ثانيا لما في موثقة ابن سنان من أن الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه (1).
(2) لا يمكن المساعدة على ما أفاده (قدس سره) بوجه لأن الموضوع للنهي عن الاغتسال أو التوضؤ بالماء المستعمل هو الماء الذي اغتسل به الرجل لا ما امتزج به الماء المستعمل في الاغتسال.
وتوضيح ذلك أن الماء الراجع إلى الماء القليل قد يكون مستهلكا في ضمنه لكثرته بالإضافة إلى الماء المستعمل الراجع إليه ولا اشكال حينئذ في جواز الاغتسال به لعدم صدق الماء المستعمل عليه بل هو ماء غير مستعمل في الاغتسال.
وقد ينعكس الأمر ويكون الماء القليل مستهلكا فيما يرجع إليه من الماء المستعمل لكثرته وقلة الماء القليل ومعه أيضا لا اشكال في المسألة إذ لا يجوز الغسل منه لأنه ماء مستعمل في إزالة الحدث.
وثالثة يمتزج الماء المستعمل الراجع إلى الماء القليل معه من دون أن يستهلك أحدهما في الآخر وهذا أيضا لا مانع من استعماله في رفع الحدث
(2) لا يمكن المساعدة على ما أفاده (قدس سره) بوجه لأن الموضوع للنهي عن الاغتسال أو التوضؤ بالماء المستعمل هو الماء الذي اغتسل به الرجل لا ما امتزج به الماء المستعمل في الاغتسال.
وتوضيح ذلك أن الماء الراجع إلى الماء القليل قد يكون مستهلكا في ضمنه لكثرته بالإضافة إلى الماء المستعمل الراجع إليه ولا اشكال حينئذ في جواز الاغتسال به لعدم صدق الماء المستعمل عليه بل هو ماء غير مستعمل في الاغتسال.
وقد ينعكس الأمر ويكون الماء القليل مستهلكا فيما يرجع إليه من الماء المستعمل لكثرته وقلة الماء القليل ومعه أيضا لا اشكال في المسألة إذ لا يجوز الغسل منه لأنه ماء مستعمل في إزالة الحدث.
وثالثة يمتزج الماء المستعمل الراجع إلى الماء القليل معه من دون أن يستهلك أحدهما في الآخر وهذا أيضا لا مانع من استعماله في رفع الحدث