____________________
كما أنه ارشاد إلى أن نجاسته لا ترتفع بغير الغسل.
وكذا الأمر بغسل البدن من جهة إزالة الحدث لأنه ارشاد إلى شرطية غسل تمام البدن في الغسل وأي محذور في اجتماعهما على طبيعة واحدة؟
بل لا مناص عنه أخذا باطلاقهما فنلتزم أن الغسل مما يزال به نجاسة البدن كما أنه شرط في صحة الغسل فلا موجب لتقييد كل منها بفرد غير ما تعلق به الآخر.
فإن الموجب للقول بعدم التداخل إنما هو استحالة طلب الشئ مرتين وعدم مفعولية البعث نحو الشئ ببعثين للذي هو نظير محذور اجتماع المثلين في شئ واحد وهذا كما ترى مختص بالأمرين التكليفين ولا يأتي في الارشادين بوجه إذا لا طلب ولا بعث فيهما فلا محذور في اجتماعهما في شئ واحد فالأصل فيهما التداخل لا عدم التداخل فإن بالغسل مرة يرتفع الخبث كما يحصل به شرط صحة الغسل وعليه فالصحيح عدم اعتبار طهارة كل عضو قبل غسله وتطهيره إلا أن الأحوط ذلك بل الأولى أن يطهر جميع أعضائه قبل إن يشرع في الوضوء لوجود المخالف في المسألة والقول بالاشتراط.
(1) لقاعدة الاشتغال حتى يقطع بالفراغ.
وكذا الأمر بغسل البدن من جهة إزالة الحدث لأنه ارشاد إلى شرطية غسل تمام البدن في الغسل وأي محذور في اجتماعهما على طبيعة واحدة؟
بل لا مناص عنه أخذا باطلاقهما فنلتزم أن الغسل مما يزال به نجاسة البدن كما أنه شرط في صحة الغسل فلا موجب لتقييد كل منها بفرد غير ما تعلق به الآخر.
فإن الموجب للقول بعدم التداخل إنما هو استحالة طلب الشئ مرتين وعدم مفعولية البعث نحو الشئ ببعثين للذي هو نظير محذور اجتماع المثلين في شئ واحد وهذا كما ترى مختص بالأمرين التكليفين ولا يأتي في الارشادين بوجه إذا لا طلب ولا بعث فيهما فلا محذور في اجتماعهما في شئ واحد فالأصل فيهما التداخل لا عدم التداخل فإن بالغسل مرة يرتفع الخبث كما يحصل به شرط صحة الغسل وعليه فالصحيح عدم اعتبار طهارة كل عضو قبل غسله وتطهيره إلا أن الأحوط ذلك بل الأولى أن يطهر جميع أعضائه قبل إن يشرع في الوضوء لوجود المخالف في المسألة والقول بالاشتراط.
(1) لقاعدة الاشتغال حتى يقطع بالفراغ.