____________________
الماء زائدا على الكر ولكن كان المغتسل فيه زائدا عن الواحد كما في خزانات الحمامات حتى الدارجة في يومنا هذا أيضا يأتي فيه الكلام المتقدم فإنه لو قسم إلى كل واحد واحد من آحاد المغتسلين لم يقع بإزاء كل واحد منهم إلا أقل قليل ولعله لا يكفي في غسل بدنه ومعه لو كان صدق عنوان المستعمل كافيا في عدم ارتفاع الحدث بالماء المستعمل بلا فرق في ذلك بين الماء القليل والكثير للزم الحكم بعدم صحة الغسل والوضوء في خزانات الحمامات لما عرفت مع أنه مما لا يلتزم به هو (قدس سره) ولا غيره.
والسر في ذلك أن الموضوع لعدم ارتفاع الحدث بالماء المستعمل هو الماء المستعمل القليل لأن الكر مما نعلم بعدم انفعاله وتأثره من الخبث ولا الحدث وقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم السؤال عن الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال:
إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ (1) وكذلك في صحيحته الأخرى (2).
وفي صحيحة صفوان بن مهران الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها قال:
وكم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساق وإلى الركبة فقال: توضأ منه (3) حيث إن ظاهرها بل صريحها السؤال عن حكم الماء المستعمل وقد دلت على عدم البائس به إذا كان كرا وإليه يشير تفصيله بين ما إذا كان إلى نصف الساق وغيره حيث إن الماء في الحياض الموجودة في الصحاري
والسر في ذلك أن الموضوع لعدم ارتفاع الحدث بالماء المستعمل هو الماء المستعمل القليل لأن الكر مما نعلم بعدم انفعاله وتأثره من الخبث ولا الحدث وقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم السؤال عن الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال:
إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ (1) وكذلك في صحيحته الأخرى (2).
وفي صحيحة صفوان بن مهران الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها قال:
وكم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساق وإلى الركبة فقال: توضأ منه (3) حيث إن ظاهرها بل صريحها السؤال عن حكم الماء المستعمل وقد دلت على عدم البائس به إذا كان كرا وإليه يشير تفصيله بين ما إذا كان إلى نصف الساق وغيره حيث إن الماء في الحياض الموجودة في الصحاري