____________________
من العبادات وإنما نشأت عن استحبابهما الذاتيين فلا مانع من الحكم بصحتهما لاتيانهما بداعي أمرهما الفعلي والخطاء في التطبيق غير مانع عن صحتهما.
(1) قد تعرض (قدس سره) للمسألة في التكلم على مسوغات التيمم (1) حيث عد منها ضيق الوقت وعندئذ تعرض لما إذا اعتقد المكلف الضيق ثم تبين السعة وحكم هناك ببطلان التيمم جازما به وما أفاده هناك هو الصحيح إذ لا وجه لصحة التيمم حينئذ لأن المفروض أنه كان واجدا للماء وكان الوقت وسيعا وغاية الأمر أنه تخيل الضيق وتخيل وجوب التيمم ثم تبين خطأ اعتقاده وهو في الوقت.
نعم لو لم يتبين ذلك في الوقت إلى أن خرج فهو باعتقاده عاجز عن الماء واعتقاده لا يترتب عليه شئ. وأما لو كان معتقدا عدم الماء في مجموع الوقت فيمكننا الحكم بصحة تيممه وإن كان في الواقع متمكنا منه وذلك لأنه باعتقاده عدم التمكن يعجز عن استعماله ولا يتمكن منه ما دام معتقدا لعدم الماء فهو غير متمكن من استعمال الماء حقيقة لاعتقاده فوظيفته التيمم ولو كان الماء موجودا عنده واقعا وكيف كان فلا وجه للاشكال في بطلان التيمم في مفروض المسألة بل لا بد من
(1) قد تعرض (قدس سره) للمسألة في التكلم على مسوغات التيمم (1) حيث عد منها ضيق الوقت وعندئذ تعرض لما إذا اعتقد المكلف الضيق ثم تبين السعة وحكم هناك ببطلان التيمم جازما به وما أفاده هناك هو الصحيح إذ لا وجه لصحة التيمم حينئذ لأن المفروض أنه كان واجدا للماء وكان الوقت وسيعا وغاية الأمر أنه تخيل الضيق وتخيل وجوب التيمم ثم تبين خطأ اعتقاده وهو في الوقت.
نعم لو لم يتبين ذلك في الوقت إلى أن خرج فهو باعتقاده عاجز عن الماء واعتقاده لا يترتب عليه شئ. وأما لو كان معتقدا عدم الماء في مجموع الوقت فيمكننا الحكم بصحة تيممه وإن كان في الواقع متمكنا منه وذلك لأنه باعتقاده عدم التمكن يعجز عن استعماله ولا يتمكن منه ما دام معتقدا لعدم الماء فهو غير متمكن من استعمال الماء حقيقة لاعتقاده فوظيفته التيمم ولو كان الماء موجودا عنده واقعا وكيف كان فلا وجه للاشكال في بطلان التيمم في مفروض المسألة بل لا بد من