____________________
إصابة المطر كافية في حقه أو أن وظيفته التيمم ثم سأله عن حكمه عند تمكنه عن سائر المياه فأجابه عليه السلام بأنه إن غسله اغتسالة بالماء كفى فالصحيحتان ناظرتان إلى كفاية ماء المطر كغيره وليستا ناظرتين إلى غير ذلك فلا اطلاق فيهما.
على أن قوله إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه... ظاهر في أن الاغتسال بالمطر لو كان كالاغتسال بالماء من حيث الحكم والكيف أجزأه بأن يكون ماء المطر بمقدار يمكن به الاغتسال كبقية المياه وأن يغسل به رأسه أولا ثم جسده كما هو الحال في الغسل بغير ماء المطر ويشهد له قول علي بن جعفر: حتى يغسل رأسه وجسده لأنه قرينة على التفاته إلى اعتبار الترتيب في الغسل بالمطر ويسأله عن أن تلك الكيفية في المطر كافية أو غير كافية وأجابه عليه السلام بأن الغسل به إذا كان كالغسل بغيره كما وكيفا أجزأه فهاتان الصحيحتان مما لا دلالة له على ذلك المدعى.
نعم هناك رواية ثالثة لا يبعد ظهورها في الاطلاق بل هو قريب وهو رواية ابن أبي حمزة في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده أيجزيه ذلك من الغسل قال: نعم (1). لدلالتها على أن القيام تحت المطر كاف في صحة الغسل من دون اشتراط الترتيب فيه إلا أنها مرسلة ولأجله لا يمكننا الاعتماد عليه فالصحيح أن في الغسل في المطر لا بد من ملاحظة الترتيب.
على أن قوله إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه... ظاهر في أن الاغتسال بالمطر لو كان كالاغتسال بالماء من حيث الحكم والكيف أجزأه بأن يكون ماء المطر بمقدار يمكن به الاغتسال كبقية المياه وأن يغسل به رأسه أولا ثم جسده كما هو الحال في الغسل بغير ماء المطر ويشهد له قول علي بن جعفر: حتى يغسل رأسه وجسده لأنه قرينة على التفاته إلى اعتبار الترتيب في الغسل بالمطر ويسأله عن أن تلك الكيفية في المطر كافية أو غير كافية وأجابه عليه السلام بأن الغسل به إذا كان كالغسل بغيره كما وكيفا أجزأه فهاتان الصحيحتان مما لا دلالة له على ذلك المدعى.
نعم هناك رواية ثالثة لا يبعد ظهورها في الاطلاق بل هو قريب وهو رواية ابن أبي حمزة في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده أيجزيه ذلك من الغسل قال: نعم (1). لدلالتها على أن القيام تحت المطر كاف في صحة الغسل من دون اشتراط الترتيب فيه إلا أنها مرسلة ولأجله لا يمكننا الاعتماد عليه فالصحيح أن في الغسل في المطر لا بد من ملاحظة الترتيب.