____________________
الجسم العريض والطويل مع الجسم غير العريض فإن نسج الثوب أو بياض الجسم أو عرضه وطوله ليست أمورا قابلة للتمليك لأحد بإزاء مال أو بغيره ولا معنى لأن يكون نسج الصوف ملكا لأحد ونفس الصوف ملكا لآخر وهكذا بياض الجسم أو عرضه وطوله وكذلك الحال في اعراض النفس ككتابة العبد إذ لا معنى لأن تكون كتابة العبد لأحد ونفس العبد لأحد.
وعليه فالحرارة المتحققة في الماء المباح لا معنى لأن تقابل بالماء ويكون ملكا لصاحب الحطب أو الكهرباء أو النفط حتى يكون شريكا مع صاحب الماء في الماء لأنها مما لا يقابل بشئ نعم يكون المتصرف في الحطب ضامنا لمالكه فلا بد من أن يخرج من عهدته بدفع قيمته إلى مالكه وأما الماء المتصف بالحرارة فهو ملك صاحب الماء فيصح غسله فيه ووضوئه وغيرهما من التصرفات.
(1) هذه المسألة تبتني على بحث كروي وهو أن الوقف إذا شك في سعته وضيقه أما من جهة الموقوف عليه وأنه جميع المسلمين أو خصوص أهل العلم مثلا وأما من جهة كيفية التصرف مع العلم بالموقوف عليه كما إذا شك في أن الوقف وقف للانتفاع به في جهة معينة أو في جميع الجهات فهل يجوز التصرف فيه في غير المقدار المتيقن أو لا يجوز؟
فنقول: إن الاطلاق والتقييد المعبر عنهما بالسعة والضيق بحسب مقام الدلالة والاثبات من قبيل العدم والملكة حيث إن الاطلاق ليس إلا عدم
وعليه فالحرارة المتحققة في الماء المباح لا معنى لأن تقابل بالماء ويكون ملكا لصاحب الحطب أو الكهرباء أو النفط حتى يكون شريكا مع صاحب الماء في الماء لأنها مما لا يقابل بشئ نعم يكون المتصرف في الحطب ضامنا لمالكه فلا بد من أن يخرج من عهدته بدفع قيمته إلى مالكه وأما الماء المتصف بالحرارة فهو ملك صاحب الماء فيصح غسله فيه ووضوئه وغيرهما من التصرفات.
(1) هذه المسألة تبتني على بحث كروي وهو أن الوقف إذا شك في سعته وضيقه أما من جهة الموقوف عليه وأنه جميع المسلمين أو خصوص أهل العلم مثلا وأما من جهة كيفية التصرف مع العلم بالموقوف عليه كما إذا شك في أن الوقف وقف للانتفاع به في جهة معينة أو في جميع الجهات فهل يجوز التصرف فيه في غير المقدار المتيقن أو لا يجوز؟
فنقول: إن الاطلاق والتقييد المعبر عنهما بالسعة والضيق بحسب مقام الدلالة والاثبات من قبيل العدم والملكة حيث إن الاطلاق ليس إلا عدم