(مسألة 9): يجوز الغسل تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب
____________________
فترة تسع الصلاة مع الطهارة ولا اشكال في أن المسلوس والمبطون كما تقدم كذلك المستحاضة كما يأتي تجب عليهم المبادرة إلى الغسل والصلاة حينئذ والآتيان بأجزائهما متوالية متتابعة وإنما الكلام في أن هذا استثناء مما تقدم من عدم اعتبار الموالاة في الغسل كما هو ظاهر عبارة المتن أو أنه حكم آخر لا ربط له بالحكم السابق بوجه؟
المتعين هو الأخير لأن ما قدمناه من عدم اعتبار الموالاة في الغسل حكم وضعي بمعنى عدم اشتراط التتابع في الغسل وأما وجوبه في المسلوس وإخوته فإنما هو وجوب تكليفي ليس بمعنى الاشتراط لوضوح أن المسلوس أو أخويه إذا اغتسل لا مع الموالاة ولم يخرج منه حدث من باب الاتفاق حكم بصحة غسله وعليه فالغسل لا يشترط فيه الموالاة مطلقا حتى المسلوس والمبطون والمستحاضة نعم يجب المبادرة والمسارعة في حق هؤلاء تحفظا على صلاتهم مع الطهارة لئلا يخرج منهم الحدث قبل اتمامها بمقدماتها وهو وجوب تكليفي.
بل المبادرة والموالاة في حقهم أضيق دائرة من الموالاة المعتبرة في الوضوء أعني عدم جفاف الأعضاء السابقة وصدق التتابع العرفي بحيث لو فرضنا أن الموالاة العرفية وبقاء الأعضاء السابقة على رطوبتها يتحققان
المتعين هو الأخير لأن ما قدمناه من عدم اعتبار الموالاة في الغسل حكم وضعي بمعنى عدم اشتراط التتابع في الغسل وأما وجوبه في المسلوس وإخوته فإنما هو وجوب تكليفي ليس بمعنى الاشتراط لوضوح أن المسلوس أو أخويه إذا اغتسل لا مع الموالاة ولم يخرج منه حدث من باب الاتفاق حكم بصحة غسله وعليه فالغسل لا يشترط فيه الموالاة مطلقا حتى المسلوس والمبطون والمستحاضة نعم يجب المبادرة والمسارعة في حق هؤلاء تحفظا على صلاتهم مع الطهارة لئلا يخرج منهم الحدث قبل اتمامها بمقدماتها وهو وجوب تكليفي.
بل المبادرة والموالاة في حقهم أضيق دائرة من الموالاة المعتبرة في الوضوء أعني عدم جفاف الأعضاء السابقة وصدق التتابع العرفي بحيث لو فرضنا أن الموالاة العرفية وبقاء الأعضاء السابقة على رطوبتها يتحققان