____________________
الغسل أو يكفي صب الماء مرة واحدة لإزالة الخبث والحدث معا وهذا هو البحث الثاني في المقام.
وهذا بخلاف الوضوء فإن البحث السابق لا يأتي فيه إذ لم يقل أحد باعتباره طهارة مجموع أعضاء الوضوء قبل الشروع فيه بل يكفي تطهير كل عضو قبل غسله وإن كانت الأعضاء الباقية نجسة.
أما المقام فقد ذهب جماعة إلى اشتراط طهارة مجموع الأعضاء قبل الغسل في صحته مستدلين عليه بالأخبار المتضمنة للأمر بغسل الفرج قبل صب الماء على الرأس والبدن (1) وبما دل على غسل ما في البدن من الأذى - أي النجاسة - قبل غسل الرأس والبدن (2) بدعوى أنها ظاهرة في شرطية تطهير البدن قبل الغسل في صحته.
ولكن الصحيح عدم دلالتها على الاشتراط وذلك لأنا وإن قلنا أن ظاهر الأمر هو الوجوب النفسي وأن هذا الظهور الأولى انقلب إلى ظهور ثانوي في المركبات والمقيدات حيث إن ظهور الأمر فيهما في الارشاد إلى الشرطية أو الجزئية كما أن النهي فيهما ظاهر في الارشاد إلى المانعية إلى أن هذا إنما هو فيما إذا كان المولى بصدد المولوية بأن يكون الأمر مولويا فإن الارشاد إلى الشرطية والجزئية أو المانعية أيضا من وطائف المولى.
وأما إذا لم يكن المولى بهذا الصدد وإنما كان بصدد بيان أمر عادي طبيعي فلا ظهور لأمره في الارشاد أي شئ والأمر في المقام كذلك لأن الغالب نجاسة الفرج بالمني في موارد غسل الجنابة والمني ليس كالبول
وهذا بخلاف الوضوء فإن البحث السابق لا يأتي فيه إذ لم يقل أحد باعتباره طهارة مجموع أعضاء الوضوء قبل الشروع فيه بل يكفي تطهير كل عضو قبل غسله وإن كانت الأعضاء الباقية نجسة.
أما المقام فقد ذهب جماعة إلى اشتراط طهارة مجموع الأعضاء قبل الغسل في صحته مستدلين عليه بالأخبار المتضمنة للأمر بغسل الفرج قبل صب الماء على الرأس والبدن (1) وبما دل على غسل ما في البدن من الأذى - أي النجاسة - قبل غسل الرأس والبدن (2) بدعوى أنها ظاهرة في شرطية تطهير البدن قبل الغسل في صحته.
ولكن الصحيح عدم دلالتها على الاشتراط وذلك لأنا وإن قلنا أن ظاهر الأمر هو الوجوب النفسي وأن هذا الظهور الأولى انقلب إلى ظهور ثانوي في المركبات والمقيدات حيث إن ظهور الأمر فيهما في الارشاد إلى الشرطية أو الجزئية كما أن النهي فيهما ظاهر في الارشاد إلى المانعية إلى أن هذا إنما هو فيما إذا كان المولى بصدد المولوية بأن يكون الأمر مولويا فإن الارشاد إلى الشرطية والجزئية أو المانعية أيضا من وطائف المولى.
وأما إذا لم يكن المولى بهذا الصدد وإنما كان بصدد بيان أمر عادي طبيعي فلا ظهور لأمره في الارشاد أي شئ والأمر في المقام كذلك لأن الغالب نجاسة الفرج بالمني في موارد غسل الجنابة والمني ليس كالبول