____________________
المطر حيث إن قطراته غير متصلة فتقع منه قطرة ثم قطرة أخرى من غير اتصال في يكون معه البدن متسترا بالماء ومتغطا به في آن واحد فلا كلام في عدم كونه من الارتماس حقيقة إلا أن الكلام في أنه ملحق بالارتماس في عدم اعتبار الترتيب فيه أو أنه غير ملحق به فيعتبر فيه الترتيب لا محالة.
قد يقال بالحاقه بالارتماس تمسكا باطلاق ما دل على كفاية الغسل تحت المطر حيث لم يقيد الاجزاء فيه بما إذا كان مع الترتيب والعمدة فيما دل على كفاية الغسل تحت المطر روايتان صحيحتان لعلي بن جعفر رواهما في كتابه كما رواهما الحميري والشيخ وغيرهما.
(إحداهما): عن الرجل يجنب هو يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟
فقال: إن كان يغسله اغتسالة بالماء أجزأه ذلك (1).
(ثانيهما): عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر أيجزيه ذلك أو عليه التيمم؟ فقال: إن غسله أجزأه وإلا يتمم (2) بدعوى دلالتهما على أن ماء المطر إذا كان بقدر سائر المياه مما يكفي في غسل بدنه أجزأه ذلك عن الغسل من دون اعتبار الترتيب في صحته ومقتضى اطلاقهما أن الغسل تحت المطر ملحق بالارتماسي في عدم اعتبار الترتيب فيه وإن لم يكن ارتماسا حقيقة.
وفيه أن الصحيحتين لا اطلاق لهما حيث إن نظرهما إلى أن ماء المطر كبقية المياه فكان السائل احتمل أن لا يكون ماء المطر كافيا في الغسل فسأله عمن أصابته الجنابة وهو لا يقدر على غير المطر من المياه فهل
قد يقال بالحاقه بالارتماس تمسكا باطلاق ما دل على كفاية الغسل تحت المطر حيث لم يقيد الاجزاء فيه بما إذا كان مع الترتيب والعمدة فيما دل على كفاية الغسل تحت المطر روايتان صحيحتان لعلي بن جعفر رواهما في كتابه كما رواهما الحميري والشيخ وغيرهما.
(إحداهما): عن الرجل يجنب هو يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟
فقال: إن كان يغسله اغتسالة بالماء أجزأه ذلك (1).
(ثانيهما): عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر أيجزيه ذلك أو عليه التيمم؟ فقال: إن غسله أجزأه وإلا يتمم (2) بدعوى دلالتهما على أن ماء المطر إذا كان بقدر سائر المياه مما يكفي في غسل بدنه أجزأه ذلك عن الغسل من دون اعتبار الترتيب في صحته ومقتضى اطلاقهما أن الغسل تحت المطر ملحق بالارتماسي في عدم اعتبار الترتيب فيه وإن لم يكن ارتماسا حقيقة.
وفيه أن الصحيحتين لا اطلاق لهما حيث إن نظرهما إلى أن ماء المطر كبقية المياه فكان السائل احتمل أن لا يكون ماء المطر كافيا في الغسل فسأله عمن أصابته الجنابة وهو لا يقدر على غير المطر من المياه فهل