____________________
يكون من قبيل الشبهة الحكمية المفهومية وأخرى من قبيل الشبهة الموضوعية وبينا أحكامها مفصلا وحيث إن الغسل والوضوء في ذلك سواء فلا نطيل بذكره في المقام.
(1) وليس هذا الأصل من المثبت في شئ لأن عدم وجوب غسل الموضع من الآثار المترتبة على كونه باطنا شرعا وليس استصحاب الموضوع للأثر الشرعي لأجل ترتيبه من المثبت في شئ فإن المثبت هو استصحاب الشئ لأجل ترتيب آثار لوازمه أو ملزوماته أو ملازماته وقد بينا في محله أن أدلة اعتبار الاستصحاب لا يشمل إلا الآثار المترتبة على نفس المستصحب لا على لوازماته فإذا جرى استصحاب كون الشئ من الباطن وتعبدنا بعدم وجوب غسله وغسلنا سائر المواضع الظاهرة بالوجدان فبضم الوجدان إلى الأصل نحرز أنا غسلنا بدننا من القرن إلى القدم مما بعد ظاهرا والطهارة اسم لذلك.
(2) ظاهر كلامه بل صريحه أن كلامه إنما هو فيما إذا كانت هناك
(1) وليس هذا الأصل من المثبت في شئ لأن عدم وجوب غسل الموضع من الآثار المترتبة على كونه باطنا شرعا وليس استصحاب الموضوع للأثر الشرعي لأجل ترتيبه من المثبت في شئ فإن المثبت هو استصحاب الشئ لأجل ترتيب آثار لوازمه أو ملزوماته أو ملازماته وقد بينا في محله أن أدلة اعتبار الاستصحاب لا يشمل إلا الآثار المترتبة على نفس المستصحب لا على لوازماته فإذا جرى استصحاب كون الشئ من الباطن وتعبدنا بعدم وجوب غسله وغسلنا سائر المواضع الظاهرة بالوجدان فبضم الوجدان إلى الأصل نحرز أنا غسلنا بدننا من القرن إلى القدم مما بعد ظاهرا والطهارة اسم لذلك.
(2) ظاهر كلامه بل صريحه أن كلامه إنما هو فيما إذا كانت هناك