____________________
ليزول بصب الماء عليه لأنه ماء كما في الخبر (1) والمني لزج في نفسه وتحتاج إزالته إلى ذلك أو صابون وأعمال عناية وهذا بحسب الطبع والمتعارف إنما يتحقق في الكنيف أو موضع آخر ثم يغتسل في موضع آخر لا أنه يزال في أثناء الغسل لأن غسله في أثناء الغسل صعب حيث إن الماء عند صبه على الرأس يصيبه لا محالة وهو نجس فيتنجس ما يلاقيه كما يتنجس الأرض حيث تقطر منه الماء على الأرض ويحتاج إلى تطهير ذلك كله والإمام عليه السلام يأمره بانقاء الفرج ناظر إلى بيان أمر طبيعي عادي ومعه لا ينعقد له ظهور في الارشاد إلى الشرطية بوجه.
ويدل على ما ذكرناه صحيحة حكم بن حكيم (2) المتقدمة الآمرة بغسل الرجلين بعد غسل الرأس والبدن إذا كان الموضع قذرا لتنجسهما بوصول الماء إليهما ومعه لم يحكم ببطلان غسل رأسه وبدنه بل أمره بغسلهما بعد ذلك حتى يطهرا ويصح غسلهما وهذا بخلاف ما إذا كان المحل نظيفا إذ لا حاجة حينئذ إلى غسلهما لأن الماء بطبعه يصل إلى تحت القدمين عند صبه على الرأس والمنكبين وعليه فلا يشترط تطهير جميع أعضاء الغسل قبله.
وأما المقام الثاني أعني اشتراط تطهير كل عضو قبل غسله فقد ذهب إليه المشهور والمستند لهم في ذلك أحد أمرين:
(أحدهما): إن العضو لو كان متنجسا تنجس به الماء عند وصوله
ويدل على ما ذكرناه صحيحة حكم بن حكيم (2) المتقدمة الآمرة بغسل الرجلين بعد غسل الرأس والبدن إذا كان الموضع قذرا لتنجسهما بوصول الماء إليهما ومعه لم يحكم ببطلان غسل رأسه وبدنه بل أمره بغسلهما بعد ذلك حتى يطهرا ويصح غسلهما وهذا بخلاف ما إذا كان المحل نظيفا إذ لا حاجة حينئذ إلى غسلهما لأن الماء بطبعه يصل إلى تحت القدمين عند صبه على الرأس والمنكبين وعليه فلا يشترط تطهير جميع أعضاء الغسل قبله.
وأما المقام الثاني أعني اشتراط تطهير كل عضو قبل غسله فقد ذهب إليه المشهور والمستند لهم في ذلك أحد أمرين:
(أحدهما): إن العضو لو كان متنجسا تنجس به الماء عند وصوله