____________________
(ثانيهما)؟ إن غسل البدن يتعلق للأمر من جهتين من جهة إزالة الخبث كما في موثقة عمار: فعليه أن يغسل ثيابه، ويغسل كلما أصابه ذلك الماء (1) وغيره من الأوامر الواردة في غسل البدن أو صب الماء عليه لتطهيره (2) ومن جهة إزالة الحدث كما في صحيحة زرارة الآمرة بغسل البدن من القرن إلى القدم (3) وحيث إن الأصل عدم التداخل فلا بد من أن نلتزم بتعدد غسل البدن فتارة من جهة الأمر بغسله لإزالة الخبث وأخرى من جهة الأمر بإزالة الحدث لاستحالة تعلق أمرين أو أزيد على طبيعة واحدة فلا محالة يقيد متعلق كل منهما بما هو غير متعلق الآخر هذا.
ولا يخفى أن الطبيعة الواحدة إذا تعلق بها أمران فصاعدا وإن كان مقتضى الأصل عدم التداخل فيه لأن كل شرط وسبب يستدعي مسببا عليمدة ويستحيل أن يبعث نحو الشئ الواحد ببعثين ويطلب مرتين كما إذا أورد إن أفطرت فكفر وإن ظاهرت فكفر فيقيد متعلق كل منهما بفرد دون الفرد الآخر الذي تعلق عليه الطلب الآخر إلا أن ذلك فيما إذا كان الأمران مولويين تكليفيين كما في المثال.
وأما إذا كانا ارشاديين فلا مانع من تداخلهما وليس الأصل فيهما عدم التداخل والأمر في المقام كذلك لأن الأمر بغسل البدن من جهة إزالة الأخباث ارشاد إلى نجاسة البدن بإصابة الماء المتنجس أو غيره له
ولا يخفى أن الطبيعة الواحدة إذا تعلق بها أمران فصاعدا وإن كان مقتضى الأصل عدم التداخل فيه لأن كل شرط وسبب يستدعي مسببا عليمدة ويستحيل أن يبعث نحو الشئ الواحد ببعثين ويطلب مرتين كما إذا أورد إن أفطرت فكفر وإن ظاهرت فكفر فيقيد متعلق كل منهما بفرد دون الفرد الآخر الذي تعلق عليه الطلب الآخر إلا أن ذلك فيما إذا كان الأمران مولويين تكليفيين كما في المثال.
وأما إذا كانا ارشاديين فلا مانع من تداخلهما وليس الأصل فيهما عدم التداخل والأمر في المقام كذلك لأن الأمر بغسل البدن من جهة إزالة الأخباث ارشاد إلى نجاسة البدن بإصابة الماء المتنجس أو غيره له