____________________
(إحداهما): ما ورد في جملة من الأخبار (1) فيها المعتبرة وغير المعتبرة من اعتبار الترتيب بين غسل الجانب الأيمن والجانب الأيسر في غسل الميت وأنه يغسل رأسه أولا ثم يغسل طرفه الأيمن ثم الأيسر.
(وثانيتهما): ما ورد من أن غسل الميت كغسل الجنابة (2) حيث استفيد منها أنهما على حد سواء وحيث إن المقدمة الأولى تثبت اعتبار الترتيب في غسل الميت فلا محالة يعتبر ذلك في غسل الجنابة أيضا بحكم المقدمة الثانية.
ويدفعه: إن الترتيب وإن كان معتبرا في غسل الميت إلا أن المقدمة الثانية ممنوعة وذلك لأن الرواية لم تشتمل على أن غسل الجنابة كغسل الميت حتى يدل على أن ما يعتبر في المشبه به يعتبر في المشبه لا محالة وإنما اشتملت على أن غسل الميت كغسل الجنابة ولا دلالة له على أن ما يعتبر في غسل الميت يعتبر في غسل الجنابة وإلا فيعتبر في غسل الميت تعدد الغسلات والمزج بشئ من السدر والكافور ولا يعتبر شئ من ذلك في غسل الجنابة وإنما شبه بغسل الجنابة في ما يعتبر فيه أعني لزوم إصابة الماء ووصوله إلى تمام البدن بحيث لا تبقى منه ولو بمقدار شعرة واحدة فهو يعتبر في غسل الميت أيضا بهذه الرواية.
على أن القاعدة أيضا تقتضي تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة دون العكس وذلك لأن الجنابة أمر يعم به البلوى ويبتلي به عامة الناس إلا نادرا فحكمها أمر يعرفه الجميع وهذا بخلاف غسل الميت لأنه لعله مما
(وثانيتهما): ما ورد من أن غسل الميت كغسل الجنابة (2) حيث استفيد منها أنهما على حد سواء وحيث إن المقدمة الأولى تثبت اعتبار الترتيب في غسل الميت فلا محالة يعتبر ذلك في غسل الجنابة أيضا بحكم المقدمة الثانية.
ويدفعه: إن الترتيب وإن كان معتبرا في غسل الميت إلا أن المقدمة الثانية ممنوعة وذلك لأن الرواية لم تشتمل على أن غسل الجنابة كغسل الميت حتى يدل على أن ما يعتبر في المشبه به يعتبر في المشبه لا محالة وإنما اشتملت على أن غسل الميت كغسل الجنابة ولا دلالة له على أن ما يعتبر في غسل الميت يعتبر في غسل الجنابة وإلا فيعتبر في غسل الميت تعدد الغسلات والمزج بشئ من السدر والكافور ولا يعتبر شئ من ذلك في غسل الجنابة وإنما شبه بغسل الجنابة في ما يعتبر فيه أعني لزوم إصابة الماء ووصوله إلى تمام البدن بحيث لا تبقى منه ولو بمقدار شعرة واحدة فهو يعتبر في غسل الميت أيضا بهذه الرواية.
على أن القاعدة أيضا تقتضي تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة دون العكس وذلك لأن الجنابة أمر يعم به البلوى ويبتلي به عامة الناس إلا نادرا فحكمها أمر يعرفه الجميع وهذا بخلاف غسل الميت لأنه لعله مما