____________________
على جسدها كله (1) وهي صريحة في المدعى فإن قوله عليه السلام ثم تمر يدها تدل على تراخي امرار اليد عن صب الحفنتين على اليمين واليسار ولا وجه للامرار بعد ذلك إلا عدم وصول الحفنتين في كل من الطرفين إلى جميع البدن وإلا الامرار مما لا وجه له ولم تدل الموثقة على أنها تمر بيدها على الجانب الأيمن أولا ثم تصب الحفنتين على الأيسر وتمر يدها عليه بل هي مطلقة فقد يكون الموضع الذي لم يصله الماء في الطرف الأيمن مع أنه قد صب الحفنتين على الأيسر فإنها دلت على أنها لو مسحت بيدها ذلك الموضع كفى في غسلها ولا يتم هذا إلا مع عدم لزوم الترتيب بين الجانيين فالموثقة ظاهرة بل كادت أن تكون صريحة في عدم اعتبار الترتيب بينهما.
ومما يشهد على ذلك بل يعادل جميع ما أسلفناه أن غسل الجنابة مسألة كثيرة الابتلاء لكل أحد إلا ما ندر والحكم في مثلها لو كان لشاع بين الرواة ولم يخف على أحد مع أنه لم يرد اعتباره الترتيب بين الطرفين ولا في رواية إذ لو كان معتبرا لورد في الأخبار وانتشر بين الرواة فإنه قد ذكر الترتيب بين الرأس والبدن كما ذكر اعتباره بين الجانبين أيضا في غسل الميت مع قلة الابتلاء به فلو كان معتبرا في غسل الجنابة أيضا لورد في الروايات فنفس عدم الاشهار في مثله يدلنا على العدم فإن الأعراب لا يمكنهم فهم اعتبار الترتيب بين الجانبين من قوله ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه فلو كان معتبرا لوجب عليه التنبيه والبيان.
فتحصل أن الترتيب بين الجانبين مما لا دليل عليه سوى الاجماعات
ومما يشهد على ذلك بل يعادل جميع ما أسلفناه أن غسل الجنابة مسألة كثيرة الابتلاء لكل أحد إلا ما ندر والحكم في مثلها لو كان لشاع بين الرواة ولم يخف على أحد مع أنه لم يرد اعتباره الترتيب بين الطرفين ولا في رواية إذ لو كان معتبرا لورد في الأخبار وانتشر بين الرواة فإنه قد ذكر الترتيب بين الرأس والبدن كما ذكر اعتباره بين الجانبين أيضا في غسل الميت مع قلة الابتلاء به فلو كان معتبرا في غسل الجنابة أيضا لورد في الروايات فنفس عدم الاشهار في مثله يدلنا على العدم فإن الأعراب لا يمكنهم فهم اعتبار الترتيب بين الجانبين من قوله ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه فلو كان معتبرا لوجب عليه التنبيه والبيان.
فتحصل أن الترتيب بين الجانبين مما لا دليل عليه سوى الاجماعات