____________________
لا يبتلى به واحد في المائة فيشبه بغسل الجنابة تشبيها للمجهول بالمعلوم والضعيف بالقوي فهذا الاستدلال غير تام.
وأما ما ورد من أن غسل الميت بعينه غسل الجنابة لأن الميت يجنب حال موته بخروج النطفة التي خلق منها فغسل الميت بعينه غسل الجنابة فيندفع بأن أكثرها ضعيفة السند ولا يمكن الاعتماد عليها في الاستدلال على أن منها ما اشتمل على أن النطفة إنما تخريج منه من ثقبة في بدنه كعينه أو أنفه وأذنيه ولا اشكال في أن خروج النطفة من غير الموضع المعين لا يوجب الجنابة فلا يكون الميت جنبا بذلك ولا يكون غسله غسل الجنابة.
ثم لو سلمنا أنه يجنب بذلك لدلالة الدليل - مثلا - على أن الميت يجنب بذلك فلا دليل على أن غسل الجنابة في الاحياء يعتبر فيه ما يعتبر في غسل الجنابة في الأموات.
ثم إن مما يدلنا على عدم الترتيب بين الطرفين ما ورد في ذيل صحيحة محمد بن مسلم (فما جرى عليه الماء فقد طهر) (1) وفي ذيل صحيحة زرارة (فما جرى عليه الماء فقد أجزأه) (2) لما مر من أن صب الماء على أحد الطرفين لا يمكن عادة أن يغسل به أحدهما من دون أن يصل منه الماء إلى شئ من الطرف الآخر وهو أمر ظاهر فإنه يجري الماء منه إلى شئ من الجانب الأيسر لا محالة والذيلان المتقدمان يدلان على كفاية ذلك في الغسل وعدم وجوب غسله ثانيا مع أن غسل ذلك المقدار من للجانب الأيسر وقع قبل غسل تمام الطرف الأيمن
وأما ما ورد من أن غسل الميت بعينه غسل الجنابة لأن الميت يجنب حال موته بخروج النطفة التي خلق منها فغسل الميت بعينه غسل الجنابة فيندفع بأن أكثرها ضعيفة السند ولا يمكن الاعتماد عليها في الاستدلال على أن منها ما اشتمل على أن النطفة إنما تخريج منه من ثقبة في بدنه كعينه أو أنفه وأذنيه ولا اشكال في أن خروج النطفة من غير الموضع المعين لا يوجب الجنابة فلا يكون الميت جنبا بذلك ولا يكون غسله غسل الجنابة.
ثم لو سلمنا أنه يجنب بذلك لدلالة الدليل - مثلا - على أن الميت يجنب بذلك فلا دليل على أن غسل الجنابة في الاحياء يعتبر فيه ما يعتبر في غسل الجنابة في الأموات.
ثم إن مما يدلنا على عدم الترتيب بين الطرفين ما ورد في ذيل صحيحة محمد بن مسلم (فما جرى عليه الماء فقد طهر) (1) وفي ذيل صحيحة زرارة (فما جرى عليه الماء فقد أجزأه) (2) لما مر من أن صب الماء على أحد الطرفين لا يمكن عادة أن يغسل به أحدهما من دون أن يصل منه الماء إلى شئ من الطرف الآخر وهو أمر ظاهر فإنه يجري الماء منه إلى شئ من الجانب الأيسر لا محالة والذيلان المتقدمان يدلان على كفاية ذلك في الغسل وعدم وجوب غسله ثانيا مع أن غسل ذلك المقدار من للجانب الأيسر وقع قبل غسل تمام الطرف الأيمن