____________________
شئ مما ذكره في المسألة على وجوبه وذلك لأن الشعر خارج عن الجسد وإنما هو أمر ثابت عليه نعم لا بأس باطلاق الجسد وإرادة الأعم منه ومن الشعر النابت عليه مجازا إلا أن إرادته تحتاج إلى قرينة تدل عليه ولا يمكن حمل الجسد عليه إلا بدليل ولا دليل عليه. نعم اطلاق الرأس والطرف الأيمن أو الأيسر يشمل الشعر كما أفاده إلا أن الأخبار الآمرة بصب الماء على الرأس ثلاثا وبالطرفين مرتين إنما وردت لبيان الترتيب في غسل الأعضاء ولم ترد لبيان أن الغسل واجب في أي شئ وإنما يدل على وجوبه الأخبار الآمرة بغسل الجسد أو من قرنه إلى قدمه وغيرها مما لا يشمل الشعر كما مر.
وصحيحة حجر بن زائدة أيضا لا دلالة لها على وجوب غسل الشعر لا بحمل الشعرة على معناها المجازي بل مع ابقائها على معناها الحقيقي وأن الشعرة واجبة الغسل لا تدل إلا على لزوم غسلها من أصلها إلى آخرها وأصل الشعر من الجسد فيكون في الأمر بغسلها دلالة على لزوم ايصال الماء إلى الجسد نعم لو كانت دالة على وجوب غسل بعض الشعر لا من أصله إلى آخره أمكن الاستدلال بها على مدعاه إلا أن الصحيحة لا دلالة لها عليه. فتحصل أن وجوب غسل الشعر في الغسل مما لا دليل عليه بل الدليل على عدم وجوبه موجود وهو موثقة عمار بن موسى الساباطي أنه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء؟
قال: مثل الذي يشرب شعرها وهو ثلاث حفنات على رأسها الحديث (1) لأن اطلاقها يشمل ما إذا كان شعر المرأة مفتولا شديدا بحيث لا يدخل الماء جوفه ولا يصل إلى جميع أجزاء الشعر فلو كان غسل الشعر أيضا
وصحيحة حجر بن زائدة أيضا لا دلالة لها على وجوب غسل الشعر لا بحمل الشعرة على معناها المجازي بل مع ابقائها على معناها الحقيقي وأن الشعرة واجبة الغسل لا تدل إلا على لزوم غسلها من أصلها إلى آخرها وأصل الشعر من الجسد فيكون في الأمر بغسلها دلالة على لزوم ايصال الماء إلى الجسد نعم لو كانت دالة على وجوب غسل بعض الشعر لا من أصله إلى آخره أمكن الاستدلال بها على مدعاه إلا أن الصحيحة لا دلالة لها عليه. فتحصل أن وجوب غسل الشعر في الغسل مما لا دليل عليه بل الدليل على عدم وجوبه موجود وهو موثقة عمار بن موسى الساباطي أنه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء؟
قال: مثل الذي يشرب شعرها وهو ثلاث حفنات على رأسها الحديث (1) لأن اطلاقها يشمل ما إذا كان شعر المرأة مفتولا شديدا بحيث لا يدخل الماء جوفه ولا يصل إلى جميع أجزاء الشعر فلو كان غسل الشعر أيضا