____________________
وأما ما دل على عدم لزوم الترتيب باطلاقها فعدة روايات.
(منها): صحيحة زرارة المشتملة على قوله (ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك) (1).
و (منها) صحيحة أحمد بن محمد أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين (المرفق) إلى أصابعك وتبول أن قدرت على البول ثم تدخل يدك في الإناء ثم اغسل ما أصابك منه ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه (2).
و (منها): صحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل؟
قال: الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل إن يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه (3).
والكلام في تقييد المطلقات بالمقيدات المتقدمة وعدمه وذلك لأن هذه المطلقات ليست بأقوى من سائر المطلقات الواردة في الفقه حيث إنها بناءا على كونها في مقام البيان من تلك الجهة أعني جهة الترتيب وإن كان لها ظهور في الاطلاق إلا أن ظهور المقيد في التقييد حاكم على ظهوره ومانع عن حجيته إذا أن منفصلا ومانع عن أصل انعقاده لو كان متصلا.
على أنه يمكن أن يقال بعدم كونها في مقام بيان أن الواجب في
(منها): صحيحة زرارة المشتملة على قوله (ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك) (1).
و (منها) صحيحة أحمد بن محمد أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين (المرفق) إلى أصابعك وتبول أن قدرت على البول ثم تدخل يدك في الإناء ثم اغسل ما أصابك منه ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه (2).
و (منها): صحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل؟
قال: الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل إن يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه (3).
والكلام في تقييد المطلقات بالمقيدات المتقدمة وعدمه وذلك لأن هذه المطلقات ليست بأقوى من سائر المطلقات الواردة في الفقه حيث إنها بناءا على كونها في مقام البيان من تلك الجهة أعني جهة الترتيب وإن كان لها ظهور في الاطلاق إلا أن ظهور المقيد في التقييد حاكم على ظهوره ومانع عن حجيته إذا أن منفصلا ومانع عن أصل انعقاده لو كان متصلا.
على أنه يمكن أن يقال بعدم كونها في مقام بيان أن الواجب في