____________________
إذ لو اعتبر الترتيب بينهما للزم الأمر بصبهما على الجانب الأيمن من الصدر والكتف أولا ثم صبهما على جانب الأيسر منهما.
و (منها): صحيحة حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: أفض على كتفك اليمنى من الماء فاغسلها ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك (1).
حيث إنه عليه السلام فرع على صب الماء على الرأس والجسد بقوله فإن كنت.. الخ أنه إن كان في مكان نظيف فالماء الذي صبه على الرأس والجسد ويكفي في غسل رجليه فلا يجب غسلهما بعد ذلك وأما إذا كان المكان قذرا وتنجس به رجلاه فيجب أن يغسلها بعد صبه الماء على رأسه وجسده اتماما للغسل وهذا لا يتم إلا بناءا على عدم اعتبار الترتيب بين الطرفين إذ لو كان معتبرا لوجب أن يأمره بغسل رجله اليمنى أولا ثم غسل رجله اليسرى وجميع طرفه الأيسر ثانيا تحصيلا للترتيب المعتبر بين الجانبين.
ومما يدلنا على ما ادعيناه ولعله أظهر ما في الباب من الروايات ما رواه الصدوق في الموثق عن عمار بن موسى الساباطي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء قال: مثل الذي يشرب شعرها وهو ثلاث حفنات على رأسها وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار ثم تمر يدها
و (منها): صحيحة حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: أفض على كتفك اليمنى من الماء فاغسلها ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك (1).
حيث إنه عليه السلام فرع على صب الماء على الرأس والجسد بقوله فإن كنت.. الخ أنه إن كان في مكان نظيف فالماء الذي صبه على الرأس والجسد ويكفي في غسل رجليه فلا يجب غسلهما بعد ذلك وأما إذا كان المكان قذرا وتنجس به رجلاه فيجب أن يغسلها بعد صبه الماء على رأسه وجسده اتماما للغسل وهذا لا يتم إلا بناءا على عدم اعتبار الترتيب بين الطرفين إذ لو كان معتبرا لوجب أن يأمره بغسل رجله اليمنى أولا ثم غسل رجله اليسرى وجميع طرفه الأيسر ثانيا تحصيلا للترتيب المعتبر بين الجانبين.
ومما يدلنا على ما ادعيناه ولعله أظهر ما في الباب من الروايات ما رواه الصدوق في الموثق عن عمار بن موسى الساباطي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء قال: مثل الذي يشرب شعرها وهو ثلاث حفنات على رأسها وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار ثم تمر يدها