____________________
غسل البدن أو داخلة في البدن فإن قلنا بالترتيب بين الطرف الأيمن والأيسر فلا بد من غسل نصف الرقبة مع الطرف الأيمن ونصفها الآخر مع الطرف الأيسر وإن لم نلتزم بالترتيب بينهما فيغسلها مع الطرفين بأية كيفية شائها؟
المعروف بينهم أنها داخلة في الرأس وهذا هو الصحيح لا لدعوى أن الرأس يطلق على الرقبة وما فوقها ليقال إنها غير ثابتة وأن الرأس اسم لما نبت عليه الشعر فوق الأذنين - مع أن اطلاقه وإرادة الرقبة وما فوقها ليس اطلاقا غريبا بل قد يستعمل كذلك فيقال قطع رأسه أو ذبح ولا يراد بذلك أنه قطع عما فوق الأذنين. نعم ليس اطلاقا متعارفا كثيرا - بل من جهة أن حكم الرقبة حكم الرأس فيجب غسلها مقدما على غسل البدن لقيام القرينة على ذلك أي على أن حكمها حكمه والذي يدل على ذلك أمران:
(أحدهما): صحيحة زرارة الآمرة بصب ثلاث اكف على رأسه وصب الماء مرتين على منكبه الأيمن ومرتين على منكبه الأيسر (1) فإن الرقبة لو لم تغسل مع الرأس وكانت الأكف الثلاثة لأجل غسل الرأس فحسب فأين تغسل الرقبة بعد غسله فإن صب الماء على المنكبين لا يوجب غسل الرقبة لوضوح أنها فوق المنكبين ولا أمر بالغسل غير غسل الرأس والمنكبين إلى آخر البدن فتبقى الرقبة غير مغسولة.
(وثانيهما): موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام الآمرة بعد صب الماء على رأسه ثلاثا بضرب كف من الماء على صدره وكف بين كتفيه (2) فإن ضرب الكف منه على صدره وكف على كتفيه
المعروف بينهم أنها داخلة في الرأس وهذا هو الصحيح لا لدعوى أن الرأس يطلق على الرقبة وما فوقها ليقال إنها غير ثابتة وأن الرأس اسم لما نبت عليه الشعر فوق الأذنين - مع أن اطلاقه وإرادة الرقبة وما فوقها ليس اطلاقا غريبا بل قد يستعمل كذلك فيقال قطع رأسه أو ذبح ولا يراد بذلك أنه قطع عما فوق الأذنين. نعم ليس اطلاقا متعارفا كثيرا - بل من جهة أن حكم الرقبة حكم الرأس فيجب غسلها مقدما على غسل البدن لقيام القرينة على ذلك أي على أن حكمها حكمه والذي يدل على ذلك أمران:
(أحدهما): صحيحة زرارة الآمرة بصب ثلاث اكف على رأسه وصب الماء مرتين على منكبه الأيمن ومرتين على منكبه الأيسر (1) فإن الرقبة لو لم تغسل مع الرأس وكانت الأكف الثلاثة لأجل غسل الرأس فحسب فأين تغسل الرقبة بعد غسله فإن صب الماء على المنكبين لا يوجب غسل الرقبة لوضوح أنها فوق المنكبين ولا أمر بالغسل غير غسل الرأس والمنكبين إلى آخر البدن فتبقى الرقبة غير مغسولة.
(وثانيهما): موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام الآمرة بعد صب الماء على رأسه ثلاثا بضرب كف من الماء على صدره وكف بين كتفيه (2) فإن ضرب الكف منه على صدره وكف على كتفيه