____________________
ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر (1) (أو طهر).
لدلالتها على لزوم تقديم الرأس على البدن في العسل لكلمة ثم الظاهرة في التراخي واشتمالها على بعض المستحبات كغسل الفرج لعدم اعتبار الاستنجاء في صحة الغسل على ما يأتي في محله وغسل الكفين وكذلك الغسل ثلاثا أو مرتين - لقيام القرينة الخارجية على عدم وجوبها لا ينافي دلالتها على الوجوب فيما لم يقم على خلاف ظاهره الدليل.
و (منها): صحيحة زرارة قال قلت كيف يغتسل المجنب؟
فقال إن لم يكن أصاب كفيه شئ غمسهما في الماء ثم بدء بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث اكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه (2).
وذلك لوقوع كلمة ثم عند عطف غسل البدن على غسل الرأس كما في الصحيحة المتقدمة وقد عرفت أن اشتمالها على بعض المستحبات لا ينافي دلالتها على الوجوب فيما لم يقم قرينة على استحبابه.
نعم الرواية مضمرة إلا أنا ذكرنا غير مرة أن مضمرات زرارة كمسنداته لأنه لا يسأل من غير الإمام عليه السلام على أن المحقق رواها في المعتبر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ولعله كما في الحدائق نقلها عن بعض الأصول القديمة التي كانت عنده.
و (منها): موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه وليغسلهما دون المرفق ثم يدخل يده في إنائه ثم يغسل فرجه ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملأ كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين
لدلالتها على لزوم تقديم الرأس على البدن في العسل لكلمة ثم الظاهرة في التراخي واشتمالها على بعض المستحبات كغسل الفرج لعدم اعتبار الاستنجاء في صحة الغسل على ما يأتي في محله وغسل الكفين وكذلك الغسل ثلاثا أو مرتين - لقيام القرينة الخارجية على عدم وجوبها لا ينافي دلالتها على الوجوب فيما لم يقم على خلاف ظاهره الدليل.
و (منها): صحيحة زرارة قال قلت كيف يغتسل المجنب؟
فقال إن لم يكن أصاب كفيه شئ غمسهما في الماء ثم بدء بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث اكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه (2).
وذلك لوقوع كلمة ثم عند عطف غسل البدن على غسل الرأس كما في الصحيحة المتقدمة وقد عرفت أن اشتمالها على بعض المستحبات لا ينافي دلالتها على الوجوب فيما لم يقم قرينة على استحبابه.
نعم الرواية مضمرة إلا أنا ذكرنا غير مرة أن مضمرات زرارة كمسنداته لأنه لا يسأل من غير الإمام عليه السلام على أن المحقق رواها في المعتبر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ولعله كما في الحدائق نقلها عن بعض الأصول القديمة التي كانت عنده.
و (منها): موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه وليغسلهما دون المرفق ثم يدخل يده في إنائه ثم يغسل فرجه ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملأ كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين