____________________
كما نطق به غير واحد من الأخبار وذلك لأن غرفتين أو ثلاث لا يصل إلى البشرة في مثل رأس النساء أو غيرهن ممن على رأسه شعر كثير وهذا يدلنا على اجزاء غسل الشعر عن غسل البشرة.
ولكن الظاهر أن استبعاده في غير محله لأن ما وقفنا عليه في الأخبار إنما هو غسل الرأس بثلاث غرفات أو حفنات ولم نظفر بما اشتمل على غرفتين وإليك بعضها منها: صحيحة زرارة قال قلت كيف يغتسل الجنب؟
فقال إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء ثم بدء بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث اكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه (1).
ومنها صحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزيه أقل من ذلك (2) ودلالتها على ثلاث اكف بالاطلاق لأن ثلاثا أعم من الأكف.
وفي موثقة سماعة (ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملاء كفيه (3) ولا استبعاد في وصل ثلاث اكف إلى البشرة فإن الشعر ليس كالصوف والقطن مما يجذب الماء بل إنما الماء يجري عليه ولا سيما بملاحظة أن الغسل يكفي فيه التدهين وايصال البلل. على أن كفين من الماء يكفي في الطرف الأيمن أو الأيسر كما عرفته في الأخبار فلو كان كفين من الماء كافيا في غسل أحد الطرفين فكيف لا يكفي ثلاثة منها في غسل الرأس وايصال الماء إلى البشرة به مع أن الرأس لا صغر من أحد الطرفين مرات نعم هو مشتمل على الشعر الكثير دون الطرفين هذا.
بل قد ورد في بعض الروايات ما يدل على عدم اجزاء غسل الشعر
ولكن الظاهر أن استبعاده في غير محله لأن ما وقفنا عليه في الأخبار إنما هو غسل الرأس بثلاث غرفات أو حفنات ولم نظفر بما اشتمل على غرفتين وإليك بعضها منها: صحيحة زرارة قال قلت كيف يغتسل الجنب؟
فقال إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء ثم بدء بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث اكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه (1).
ومنها صحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزيه أقل من ذلك (2) ودلالتها على ثلاث اكف بالاطلاق لأن ثلاثا أعم من الأكف.
وفي موثقة سماعة (ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملاء كفيه (3) ولا استبعاد في وصل ثلاث اكف إلى البشرة فإن الشعر ليس كالصوف والقطن مما يجذب الماء بل إنما الماء يجري عليه ولا سيما بملاحظة أن الغسل يكفي فيه التدهين وايصال البلل. على أن كفين من الماء يكفي في الطرف الأيمن أو الأيسر كما عرفته في الأخبار فلو كان كفين من الماء كافيا في غسل أحد الطرفين فكيف لا يكفي ثلاثة منها في غسل الرأس وايصال الماء إلى البشرة به مع أن الرأس لا صغر من أحد الطرفين مرات نعم هو مشتمل على الشعر الكثير دون الطرفين هذا.
بل قد ورد في بعض الروايات ما يدل على عدم اجزاء غسل الشعر