____________________
من الحيوانات نعم يكنى به عن الاستغراق فالأمر بغسل البدن من الفرن إلى القدم معناه وجوب غسل الجسد بتمامه ولا دلالة له على لزوم كون ذلك من الأعلى إلى الأسفل. على أنها إنما وردت لتحديد المغسول وأنه هو ما بين القرن والقدم وأما إنه كيف يغسل فلا تعرض له في الرواية بوجه كما ذكرنا نظيره في الوضوء هذا بالإضافة إلى الصحيحة الأولى.
وأما الصحيحة الثانية فهي أيضا لا تدل على لزوم الغسل من الأعلى إلى الأسفل لأن الأمر بصب الماء على المنكبين ليس أمرا مولويا وإنما هو ارشاد إلى ايصال الماء إلى جميع أجزاء البدن وذلك للقرينة الخارجية والداخلية.
أما الخارجية فهي موثقة سماعة الآمرة بصب كف من الماء على الصدر وكف منه على الكنف (1) فإن الصدر والكتف ليسا من أعلى البدن فمنه يظهر أن الغرض ايصال الماء إلى أجزاء البدن وهذا قد يكون بصب الماء من اليمين واليسار وقد يكون من القدام والخلف فليس الأمر بصب الماء من المنكبين إلا لذلك لا لأجل لزوم الغسل من الأعلى إلى الأسفل.
وأما القرينة الداخلية فلقوله عليه السلام في ذيلها فما جرى عليه الماء فقد أجزأه. لأنه تفريع على صب الماء من المنكبين ومعناه أن الصب إنما هو لجريان الماء على البدن ومن الواضح أن الجريان إنما يكون بصب الماء من الأعلى والمنكب ولذا أمر به لا لأن الغسل لا بد أن يقع من الأعلى إلى الأسفل. هذا كله.
على أنا لو سلمنا كونه مولويا فهو متعلق بالصب على المنكبين مقيدا بالمرتين وليس أمرا مطلقا بالصب على المنكبين وقد علمنا خارجا
وأما الصحيحة الثانية فهي أيضا لا تدل على لزوم الغسل من الأعلى إلى الأسفل لأن الأمر بصب الماء على المنكبين ليس أمرا مولويا وإنما هو ارشاد إلى ايصال الماء إلى جميع أجزاء البدن وذلك للقرينة الخارجية والداخلية.
أما الخارجية فهي موثقة سماعة الآمرة بصب كف من الماء على الصدر وكف منه على الكنف (1) فإن الصدر والكتف ليسا من أعلى البدن فمنه يظهر أن الغرض ايصال الماء إلى أجزاء البدن وهذا قد يكون بصب الماء من اليمين واليسار وقد يكون من القدام والخلف فليس الأمر بصب الماء من المنكبين إلا لذلك لا لأجل لزوم الغسل من الأعلى إلى الأسفل.
وأما القرينة الداخلية فلقوله عليه السلام في ذيلها فما جرى عليه الماء فقد أجزأه. لأنه تفريع على صب الماء من المنكبين ومعناه أن الصب إنما هو لجريان الماء على البدن ومن الواضح أن الجريان إنما يكون بصب الماء من الأعلى والمنكب ولذا أمر به لا لأن الغسل لا بد أن يقع من الأعلى إلى الأسفل. هذا كله.
على أنا لو سلمنا كونه مولويا فهو متعلق بالصب على المنكبين مقيدا بالمرتين وليس أمرا مطلقا بالصب على المنكبين وقد علمنا خارجا