____________________
الحدث في الصلاة ولو في الأوقات المتخللة موجب لبطلانها وانقطاعها وعدم انضمام ما سبق منها بما لحق.
وقد رفعنا اليد في المسلوس والمبطون عن القسم الثاني بمقتضى أخبارهما حيث دلت على أن الحدث غير قاطع في حقهما إذ لو كان قاطعا في حقهما أيضا سقطت عنهما الصلاة لعدم تمكنهما عن الصلاة المأمور بها وأما اطلاق القسم الأول وأنه لا صلاة إلا بطهور فهو باق بحاله وهو يقتضي تحصيل الطهارة للأجزاء الصلاتية إذا حدث في أثنائها.
ودعوى أن ذلك ينافي بطلان الصلاة بالفعل الكثير ولا وجه لتقديم أدلة اشتراط الطهارة في الصلاة على أدلة بطلانها بالفعل الكثير مندفعة بأن مبطلية الفعل الكثير للصلاة مما لم يدل عليه أي دليل لفظي وإنما استفيدت من ارتكاز ذلك في أذهان المتشرعة والارتكاز إنما هو في الأفعال الأجنبية عن الصلاة ولا ارتكاز في مثل الوضوء لأجل الصلاة.
نعم ورد في بعض الأخبار المانعة عن التكفير في الصلاة أنه عمل ولا عمل في الصلاة (1) إلا أن معناه أن للتكفير في الصلاة إذا أتى به بما أنه عمل من أعمالها موجب لبطلانها لأنه ليس من أعمالها ولا دلالة على أن مطلق العمل في الصلاة يبطلها فلو وضع - مثلا - إحدى يديه على أحد جانبي وجهه ويده الأخرى على جانبه الآخر لم تبطل صلاته فالانصاف أن ما أفاده (قدس سره) مطابق للقاعدة.
وقد رفعنا اليد في المسلوس والمبطون عن القسم الثاني بمقتضى أخبارهما حيث دلت على أن الحدث غير قاطع في حقهما إذ لو كان قاطعا في حقهما أيضا سقطت عنهما الصلاة لعدم تمكنهما عن الصلاة المأمور بها وأما اطلاق القسم الأول وأنه لا صلاة إلا بطهور فهو باق بحاله وهو يقتضي تحصيل الطهارة للأجزاء الصلاتية إذا حدث في أثنائها.
ودعوى أن ذلك ينافي بطلان الصلاة بالفعل الكثير ولا وجه لتقديم أدلة اشتراط الطهارة في الصلاة على أدلة بطلانها بالفعل الكثير مندفعة بأن مبطلية الفعل الكثير للصلاة مما لم يدل عليه أي دليل لفظي وإنما استفيدت من ارتكاز ذلك في أذهان المتشرعة والارتكاز إنما هو في الأفعال الأجنبية عن الصلاة ولا ارتكاز في مثل الوضوء لأجل الصلاة.
نعم ورد في بعض الأخبار المانعة عن التكفير في الصلاة أنه عمل ولا عمل في الصلاة (1) إلا أن معناه أن للتكفير في الصلاة إذا أتى به بما أنه عمل من أعمالها موجب لبطلانها لأنه ليس من أعمالها ولا دلالة على أن مطلق العمل في الصلاة يبطلها فلو وضع - مثلا - إحدى يديه على أحد جانبي وجهه ويده الأخرى على جانبه الآخر لم تبطل صلاته فالانصاف أن ما أفاده (قدس سره) مطابق للقاعدة.