____________________
تسع الطهارة والصلاة إلى أقسام ثلاثة.
(الأول): ما إذا خرج منه مرة أو مرتين أو أكثر على نحو لم يكن الوضوء بعد كل واحد منها موجبا للعسر والحرج وقد حكم في هذا القسم بوجوب شروعه في الصلاة مع الطهارة فإذا خرج منه بول أو غائط في الأثناء جدد الوضوء بعد أن يضع الماء بجنبه فإذا خرج منه شئ توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته وحكمه هذا يغائر حكمه في القسمين الآتيين.
(القسم الثاني): ما إذا كان الخارج كثير بحيث يكون الوضوء بعد كل منها موجبا للعسر والحرج كما إذا كان بحيث يقول إياك نعيد فيتوضأ ويقول وإياك نستعين فيتوضأ وهكذا وقد أوجب عليه الوضوء لكل من صلواته.
(والقسم الثالث): ما إذا لم ينقطع بوله أصلا بل كان يخرج مستمرا فقد حكم في حقه بكفاية الوضوء الواحد لجميع صلواته وإن له أن يصلي صلوات عديدة بوضوء واحد وأنه بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف.
(الأول): ما إذا خرج منه مرة أو مرتين أو أكثر على نحو لم يكن الوضوء بعد كل واحد منها موجبا للعسر والحرج وقد حكم في هذا القسم بوجوب شروعه في الصلاة مع الطهارة فإذا خرج منه بول أو غائط في الأثناء جدد الوضوء بعد أن يضع الماء بجنبه فإذا خرج منه شئ توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته وحكمه هذا يغائر حكمه في القسمين الآتيين.
(القسم الثاني): ما إذا كان الخارج كثير بحيث يكون الوضوء بعد كل منها موجبا للعسر والحرج كما إذا كان بحيث يقول إياك نعيد فيتوضأ ويقول وإياك نستعين فيتوضأ وهكذا وقد أوجب عليه الوضوء لكل من صلواته.
(والقسم الثالث): ما إذا لم ينقطع بوله أصلا بل كان يخرج مستمرا فقد حكم في حقه بكفاية الوضوء الواحد لجميع صلواته وإن له أن يصلي صلوات عديدة بوضوء واحد وأنه بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف.