____________________
القسم الأول من الأقسام الثلاثة وما ذكره (قدس سره) في القسم الأول من الحكم بوجوب الوضوء لكل صلاة وأنه إذا خرج شئ منه في أثناء صلاته توضأ بلا مهلة فيما إذا لم يستلزم الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة ولا شيئا من منافياتها وقواطعها كالاستدبار - مثلا - على القاعدة أعني التحفظ على اطلاقات أدلة اشتراط الصلاة بالطهور حيث إنها على قسمين:
قسم دل على أنه لا صلاة (1) إلا بطهور وهذا القسم إنما يستفاد منه اعتبار الطهارة فيما هو صلاة فلا دلالة على اعتبار الطهارة في الأكوان المتخللة بين أجزاء الصلاة لأنها ليست بصلاة وإن كان المكلف في الصلاة ما دام لم يسلم فله أن يحدث متعمدا فضلا عما إذا لم يكن متعمدا في الأكوان المتخللات.
وقسم دل على اعتبار الطهارة حتى في الأكوان المتخللة وهو أدلة القواطع من الاستدبار والحدث ونحوهما (2) فقد دلت على أن وقوع
قسم دل على أنه لا صلاة (1) إلا بطهور وهذا القسم إنما يستفاد منه اعتبار الطهارة فيما هو صلاة فلا دلالة على اعتبار الطهارة في الأكوان المتخللة بين أجزاء الصلاة لأنها ليست بصلاة وإن كان المكلف في الصلاة ما دام لم يسلم فله أن يحدث متعمدا فضلا عما إذا لم يكن متعمدا في الأكوان المتخللات.
وقسم دل على اعتبار الطهارة حتى في الأكوان المتخللة وهو أدلة القواطع من الاستدبار والحدث ونحوهما (2) فقد دلت على أن وقوع