____________________
على اشتراط الصلاة بالطهارة بالمسلوس والمبطون - ولو في مفروض كلامنا - فلا يعتبر في صلاتهما الطهارة حتى يجب عليها ايقاعها في وقت الفترة من البول والغائط و (ثانيهما): التزام التخصيص في أدلة ناقضية البول والغائط بالمسلوس والمبطون ولو في مفروض المسألة فالصلاة وإن كانت مشروطة بالطهارة إلا أن طهارتهما باقيتان ولا ترتفعان بالبول والغائط تخصيصا في أدلة النواقض وكلا هذين الأمرين فاسد ولا يمكن الاعتماد على شئ منهما وليس هناك أمر ثالث.
أما دعوى الالتزام بالتخصيص في أدلة اشتراط الصلاة بالطهارة فلأنا لو التزمنا بذلك فجوزنا الصلاة في حقها من غير طهارة لجازت لهما الصلاة مع احداث غيرهما من الأحداث بالاختيار كاخراج الريح مثلا لأن المحدث لا يحدث ثانيا والمفروض عدم اشتراط الطهارة في صلاتيهما مع أنه مما لا يمكن الالتزام بصحتها فيهما مع اخراج الريح أو غيرهما من الأحداث هذا.
على أن المسلوس والمبطون غالبا يصدر منهما الحدثان في أثناء وضوئهما أو بعده وقبل الصلاة فلو التزمنا بالتخصيص في أدلة الاشتراط مع القول بناقضيتهما في حقها فما الموجب لاشتراط الوضوء في حقهما من الابتداء؟!
فلا يلزمهما الوضوء أصلا وهذا أيضا كما ترى مما لا يمكن الالتزام به.
وأما الالتزام بالتخصيص في أدلة الناقضية مع الالتزام ببقاء أدلة الاشتراط مجالها فهو وإن كان أمرا معقولا بل ونلتزم به في الصورتين
أما دعوى الالتزام بالتخصيص في أدلة اشتراط الصلاة بالطهارة فلأنا لو التزمنا بذلك فجوزنا الصلاة في حقها من غير طهارة لجازت لهما الصلاة مع احداث غيرهما من الأحداث بالاختيار كاخراج الريح مثلا لأن المحدث لا يحدث ثانيا والمفروض عدم اشتراط الطهارة في صلاتيهما مع أنه مما لا يمكن الالتزام بصحتها فيهما مع اخراج الريح أو غيرهما من الأحداث هذا.
على أن المسلوس والمبطون غالبا يصدر منهما الحدثان في أثناء وضوئهما أو بعده وقبل الصلاة فلو التزمنا بالتخصيص في أدلة الاشتراط مع القول بناقضيتهما في حقها فما الموجب لاشتراط الوضوء في حقهما من الابتداء؟!
فلا يلزمهما الوضوء أصلا وهذا أيضا كما ترى مما لا يمكن الالتزام به.
وأما الالتزام بالتخصيص في أدلة الناقضية مع الالتزام ببقاء أدلة الاشتراط مجالها فهو وإن كان أمرا معقولا بل ونلتزم به في الصورتين