____________________
الأخيرتين كما يأتي تفصيلهما انشاء الله تعالى إلا أن الالتزام به في المقام وهو الصورة الأولى من الصور الأربعة للمسألة يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه سوى دعوى شمول اطلاقات الأخبار (1) الواردة في المسلوس والمبطون للمقام وهي تدل على جواز ايقاع الصلاة لهما مع الحدث.
وفيه أنه لا اطلاق لتلك الأخبار حسب الفهم العرفي لأن الصلاة مع الحدث في حقهما حسب ما نفهم من أدلتها لدى العرف إنما هي صلاة عذرية بدلا عن الصلاة المأمور بها على وجه التمام نظير الوضوء مع الجبيرة لديها وهي إنما تصح مع معذورية المكلف وعدم تمكنه من الاتيان بالمأمور به الأولى فيقتصر على المأمور به الاضطراري وأما مع فرض تمكنه من الواجب الأصلي فلا اضطرار له والصلاة مع الحدث ليست بعذرية حينئذ فتبطل.
مضافا إلى قوله عليه السلام في صحيحة منصور بن حازم من أنه إذا لم يقدر حسبه فالله أولى بالعذر (2) لأنه كالصريح في أن صلاة المسلوس والمبطون عذرية ومع التمكن من المأمور به كيف تكون صلاته مع الحدث عذرية فهي غير جائزة في حقه حتى تكون عذرا وبالجملة أن الأخبار لا اطلاق لها على نحو يشمل المقام فالصحيح ما أفاده الماتن كما عرفت وجهه.
(1) لعدم الأمر بها.
وفيه أنه لا اطلاق لتلك الأخبار حسب الفهم العرفي لأن الصلاة مع الحدث في حقهما حسب ما نفهم من أدلتها لدى العرف إنما هي صلاة عذرية بدلا عن الصلاة المأمور بها على وجه التمام نظير الوضوء مع الجبيرة لديها وهي إنما تصح مع معذورية المكلف وعدم تمكنه من الاتيان بالمأمور به الأولى فيقتصر على المأمور به الاضطراري وأما مع فرض تمكنه من الواجب الأصلي فلا اضطرار له والصلاة مع الحدث ليست بعذرية حينئذ فتبطل.
مضافا إلى قوله عليه السلام في صحيحة منصور بن حازم من أنه إذا لم يقدر حسبه فالله أولى بالعذر (2) لأنه كالصريح في أن صلاة المسلوس والمبطون عذرية ومع التمكن من المأمور به كيف تكون صلاته مع الحدث عذرية فهي غير جائزة في حقه حتى تكون عذرا وبالجملة أن الأخبار لا اطلاق لها على نحو يشمل المقام فالصحيح ما أفاده الماتن كما عرفت وجهه.
(1) لعدم الأمر بها.