____________________
(1) كما إذا كانت الفترة في آخر الوقت وقد أتى بها في أول وقتها رجاء عدم خروج شئ من الحدثين أو باستصحاب عدم خروجها إلى أن يتم الصلاة أو غفلة عن أنه يحدث والوجه في صحتها أن الصلاة لم يشترط فيها أن تقع في آخر الوقت مثلا وإنما أوجبنا عليه ايقاعها في ذلك الوقت تحفظا على شرطها وهو الطهارة فإذا كانت حاصلة ولو في أول وقت الفريضة صحت صلاته والمفروض حصول قصد القربة وغيره من شرائطها أيضا.
(2) القاعدة وإن كانت تقتضي سقوط الأمر بالصلاة عنه لعدم تمكنه من شرطها إلا أنا لما علمنا بعدم سقوط الصلاة في حال من الأحوال كما تقتضيه الاجماع القطعي في المسألة فلا جرم أو جبنا عليه الصلاة مع ما هو عليه من الحدث بمقتضى اطلاقات أخبار المسألة لأنه مسلوس أو مبطون عاجز عن الصلاة مع الطهارة.
الصورة الثانية (3) وقد قسم الصورة الثانية وهي ما إذا لم يتمكن المكلف من الصلاة مع الطهارة في شئ من الوقت لعدم حصول فترة في البين
(2) القاعدة وإن كانت تقتضي سقوط الأمر بالصلاة عنه لعدم تمكنه من شرطها إلا أنا لما علمنا بعدم سقوط الصلاة في حال من الأحوال كما تقتضيه الاجماع القطعي في المسألة فلا جرم أو جبنا عليه الصلاة مع ما هو عليه من الحدث بمقتضى اطلاقات أخبار المسألة لأنه مسلوس أو مبطون عاجز عن الصلاة مع الطهارة.
الصورة الثانية (3) وقد قسم الصورة الثانية وهي ما إذا لم يتمكن المكلف من الصلاة مع الطهارة في شئ من الوقت لعدم حصول فترة في البين