____________________
على أن صاحب السلس يأخذ كيسا ويدخل فيه ذكره ثم يصلي يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح (1) حيث أوجبت عليه الوضوء لكل صلاتين يجمع بينهما فهي تنافي الموثقة المتقدمة الدالة على أن بول المسلوس غير موجب للحدث والانتقاض.
وفيه أن الصحيحة لو لم تؤيد الموثقة لم تكن منافية لها وذلك لأن في الصحيحة جهتين.
(أحدهما): إنه يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد وهذه الجملة مؤيدة للموثقة حيث دلت على أن البول الخارج في زمان الصلاتين ليس بحدث وإلا لأوجب عليه الوضوء في أثنائهما.
و (ثانيهما): إن المسلوس لا يتمكن من الشروع في صلاة أخرى غيرهما إلا أن الصحيحة غير مشتملة على أن ذلك من جهة ناقضية بوله لوضوئه بل لعله من جهة نجاسة محل بوله حيث إنه يخرج من المسلوس ويوجب نجاسته وإنما عفى عنها في الصلاتين وأما في الزائد عليهما فهي باقية على مانعيتها في الصلاة.
ويؤيده أن السؤال كله متوجه إلى الصلاة في الصحيحة ولم يسئل فيها عن الوضوء وعليه فالمسلوس لا يبطل وضوئه ببوله نعم ليس له الدخول في غير الصلاتين من النوافل أو غيرها إلا بعد غسل الموضع وتطهيره هذا كله في المسلوس.
وأما المبطون فالظاهر أن حكمه حكم المسلوس وذلك لأن موثقة سماعة وإن كانت واردة في سلس البول إلا أن قوله عليه السلام في ذيلها فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه - أي
وفيه أن الصحيحة لو لم تؤيد الموثقة لم تكن منافية لها وذلك لأن في الصحيحة جهتين.
(أحدهما): إنه يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد وهذه الجملة مؤيدة للموثقة حيث دلت على أن البول الخارج في زمان الصلاتين ليس بحدث وإلا لأوجب عليه الوضوء في أثنائهما.
و (ثانيهما): إن المسلوس لا يتمكن من الشروع في صلاة أخرى غيرهما إلا أن الصحيحة غير مشتملة على أن ذلك من جهة ناقضية بوله لوضوئه بل لعله من جهة نجاسة محل بوله حيث إنه يخرج من المسلوس ويوجب نجاسته وإنما عفى عنها في الصلاتين وأما في الزائد عليهما فهي باقية على مانعيتها في الصلاة.
ويؤيده أن السؤال كله متوجه إلى الصلاة في الصحيحة ولم يسئل فيها عن الوضوء وعليه فالمسلوس لا يبطل وضوئه ببوله نعم ليس له الدخول في غير الصلاتين من النوافل أو غيرها إلا بعد غسل الموضع وتطهيره هذا كله في المسلوس.
وأما المبطون فالظاهر أن حكمه حكم المسلوس وذلك لأن موثقة سماعة وإن كانت واردة في سلس البول إلا أن قوله عليه السلام في ذيلها فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه - أي