____________________
الاشكال في عدم وجوب الإعادة إذ لولا صحة الصلاة المأتي بها مع الوضوء جبيرة في وقتها لم يكن معنى للأمر بها من التوضي بالوضوء جبيرة وهذا ظاهر وأما إذا ارتفع عذره قبل خروج وقت الفريضة.
فقد يفرض الكلام فيما إذا توضأ جبيرة وصلى حتى خرج وقت الفريضة ثم دخل وقت فريضة أخرى كالمغرب - مثلا - فصلاها بذلك الوضوء الذي أتى به جبيرة لصلاتي الظهر والعصر وارتفع عذره قبل خروج وقت الفريضة الثانية فلا اشكال في صحة صلاته في هذه الصورة لأنه صلى المغرب وهو متطهر لما مر من أن الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث وموجب للطهارة بل قد ذكرنا أنه لو توضأ مع الجبيرة وصلى ثم انكشف برء كسره أو جرحه وقرحه حال الوضوء صحت صلاته فضلا عما إذا كان كسره أو جرحه باقيين حال الوضوء إلا أن ذلك خارج عن مفروض كلام الماتن.
وأخرى يفرض الكلام فيما إذا توضأ وضوء الجبيرة معتقدا بقاء عذره إلى آخر الوقت أو باستصحاب بقائه كذلك أو إنا جوزنا البدار
فقد يفرض الكلام فيما إذا توضأ جبيرة وصلى حتى خرج وقت الفريضة ثم دخل وقت فريضة أخرى كالمغرب - مثلا - فصلاها بذلك الوضوء الذي أتى به جبيرة لصلاتي الظهر والعصر وارتفع عذره قبل خروج وقت الفريضة الثانية فلا اشكال في صحة صلاته في هذه الصورة لأنه صلى المغرب وهو متطهر لما مر من أن الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث وموجب للطهارة بل قد ذكرنا أنه لو توضأ مع الجبيرة وصلى ثم انكشف برء كسره أو جرحه وقرحه حال الوضوء صحت صلاته فضلا عما إذا كان كسره أو جرحه باقيين حال الوضوء إلا أن ذلك خارج عن مفروض كلام الماتن.
وأخرى يفرض الكلام فيما إذا توضأ وضوء الجبيرة معتقدا بقاء عذره إلى آخر الوقت أو باستصحاب بقائه كذلك أو إنا جوزنا البدار