____________________
والوضوء سواء كانت الجبيرة في الماسح أو الممسوح ولعل المسألة متسالم عليها من غير خلاف وإنما الكلام في مدرك ذلك فقد يستدل عليه بالاجماع والتسالم القطعيين وأخرى يستدل عليه بحسنة الوشاء المتقدمة حيث اشتملت على السؤال عمن على يده أو يديه دواءا يمسح عليه قال: نعم (1) وذلك لاطلاقها فقد دلت على أن من كان مأمورا بغسل البشرة أو بمسحها كما في التيمم ولم يتمكن عنه لمانع من الدواء ونحوه يمسح على ذلك الدواء.
وفيه أنه مع الاغماض عن المناقشة في دلالتها بأنها مختصة بالدواء ولا مرخص للتعدي عن موردها لأن كفاية المسح على الحائل من غسل البشرة أو مسحها على خلاف القاعدة فلو تمسكنا بذيل الاجماع وعدم القول بالفصل بين الدواء وغيره كان استدلالا بالاجماع لا بالحسنة.
يرد على الاستدلال بها أنها رويت بطريقين باسناد واحد وفي أحدهما الرواية كما قدمناه وهو طريق الشيخ (قدس سره) وفي الآخر الذي هو طريق الصدوق زيدت كلمة في الوضوء بعد قوله ليمسح عليه فهما رواية واحدة لوحدة اسنادهما مرددة بين النقيصة والزيادة فمع الاغماض عن أن الأمر إذا دار بين النقيصة والزيادة الأصل عدم الزيادة وإن الشيخ كثيرا ما ينقص شيئا في الرواية أو يزيد عليه والصدوق أضبط ومقتضى هذين الأخذ برواية الصدوق وتخصيصها بالوضوء تصير الرواية مجملة فلا يمكننا الاعتماد عليها في الحكم بكفاية المسح على الحائل مطلقا ولو في التيمم لاحتمال اختصاصها بالوضوء كما ورد في طريق الصدوق فالصحيح في الاستدلال أن يقال إن الكسير والجريح والقريح في
وفيه أنه مع الاغماض عن المناقشة في دلالتها بأنها مختصة بالدواء ولا مرخص للتعدي عن موردها لأن كفاية المسح على الحائل من غسل البشرة أو مسحها على خلاف القاعدة فلو تمسكنا بذيل الاجماع وعدم القول بالفصل بين الدواء وغيره كان استدلالا بالاجماع لا بالحسنة.
يرد على الاستدلال بها أنها رويت بطريقين باسناد واحد وفي أحدهما الرواية كما قدمناه وهو طريق الشيخ (قدس سره) وفي الآخر الذي هو طريق الصدوق زيدت كلمة في الوضوء بعد قوله ليمسح عليه فهما رواية واحدة لوحدة اسنادهما مرددة بين النقيصة والزيادة فمع الاغماض عن أن الأمر إذا دار بين النقيصة والزيادة الأصل عدم الزيادة وإن الشيخ كثيرا ما ينقص شيئا في الرواية أو يزيد عليه والصدوق أضبط ومقتضى هذين الأخذ برواية الصدوق وتخصيصها بالوضوء تصير الرواية مجملة فلا يمكننا الاعتماد عليها في الحكم بكفاية المسح على الحائل مطلقا ولو في التيمم لاحتمال اختصاصها بالوضوء كما ورد في طريق الصدوق فالصحيح في الاستدلال أن يقال إن الكسير والجريح والقريح في