____________________
وبين ما إذا لم يكن على بدنه شئ من الجرح أو القرح أو الكسر قبل ذلك إلا أنه تخيل كسر يده لعدم حركتها أو لوقوعه من علو فجبره بجبيرة أو لم يجبره وتوضأ مع الجبيرة أو بغسل أطرافه ثم انكشف عدم الكسر وعدم الضرر في الواقع فيحكم ببطلان وضوئه حينئذ لأن الموضوع لجواز الجبيرة أو غسل الأطراف هو الكسر الواقعي الموجود أو السابق الذي يضره الماء فإذا انكشف أنه لم يكن كسر لا فعلا ولا سابقا وإنما كان هناك تخيل كسر فقط فهو خارج عن موارد الأخبار فوضوئه باطل يجب إعادته.
وأما الصورة الرابعة فهي ما إذا اعتقد عدم الضرر فتوضأ وضوء الصحيح ثم بان ضرره لكسر أو لجرح والصحيح في هذه الصورة الحكم بصحة الوضوء وذلك لعدم كونه مشمولا لأخبار الجبائر لما مر من أن الموضوع فيها خوف الضرر واحتماله والمفروض اعتقاد المكلف بعدم الضرر فيصح منه الوضوء الصحيح.
ودعوى أن مقتضى حديث لا ضرر عدم وجوبه وبطلانه مندفعة بما مر غير مرة من أنه قاعدة امتنانية ولا تجري في موارد خلاف الامتنان والحكم ببطلان الوضوء الذي كان ضرريا في الواقع على خلاف الامتنان فتلخص أن الحكم في الصورتين الأوليتين هو البطلان وفي الثالثة نوافق الماتن في صورة وتخالفه في صورة وفي الصورة الرابعة نوافقه كما عرفت.
(1) لعلمه الاجمالي بوجوب أحد الأمرين في حقه.
وأما الصورة الرابعة فهي ما إذا اعتقد عدم الضرر فتوضأ وضوء الصحيح ثم بان ضرره لكسر أو لجرح والصحيح في هذه الصورة الحكم بصحة الوضوء وذلك لعدم كونه مشمولا لأخبار الجبائر لما مر من أن الموضوع فيها خوف الضرر واحتماله والمفروض اعتقاد المكلف بعدم الضرر فيصح منه الوضوء الصحيح.
ودعوى أن مقتضى حديث لا ضرر عدم وجوبه وبطلانه مندفعة بما مر غير مرة من أنه قاعدة امتنانية ولا تجري في موارد خلاف الامتنان والحكم ببطلان الوضوء الذي كان ضرريا في الواقع على خلاف الامتنان فتلخص أن الحكم في الصورتين الأوليتين هو البطلان وفي الثالثة نوافق الماتن في صورة وتخالفه في صورة وفي الصورة الرابعة نوافقه كما عرفت.
(1) لعلمه الاجمالي بوجوب أحد الأمرين في حقه.