____________________
للتيمم وذلك لعدم تمكنه من الوضوء التام أو ما يحكمه لفرض عجزه عن مسح الجبيرة وعدم تمكنه من غسل أطراف الجرح لأن مقدارا منها تحت الجبيرة التي لا يمكنه مسحها وقد أسسنا في أوائل المسألة أن كل من لم يتمكن من الوضوء فهو مأمور بالتيمم ولا يجب عليه وضع الخرقة الطاهرة عليها لما عرفت نعم وضع الخرقة الطاهرة والمسح عليها مع الضم إلى التيمم مجرد احتياط فتحصل أنه مكلف بغسل أطراف للجراحة وللجبيرة في الصورة الأولى والتيمم في الصورة الثانية سواء تمكن من وضع خرقة طاهرة والمسح عليها أم لم يتمكن.