____________________
وقد يستدل على ذلك بموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدران يحله حال الجبر إذا جبر كيف يصنع قال عليه السلام إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناءا فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده (1).
وفيه أن الموثقة ظاهرة في أن السؤال إنما هو عن حل الجبيرة بتوهم وجوبه وأنه إذا لم يمكن حلها ماذا يصنع؟ وقوله عليه السلام في ذيلها حتى يصل الماء إلى جلده قرينة قطعية على أن الجبيرة إنما كانت في محل الغسل إذ لو كانت في موضع المسح لم يكن ايصال الماء إليه واجبا ولو مع التمكن من حل الجبيرة فضلا عما إذا لم يمكنه ذلك لأن المسح غير ايصال الماء كله لعله ظاهر.
ولا يقاس ما نحن فيه بكفاية الغسل عن المسح في الرجلين عند التقية وذلك لأنه أمر ثبت بدليله وهو مختص بموارد تعذر المسح للتقية ولا يشمل المقام مما لا يمكن المسح على البشرة للجبيرة فقياس أحدهما بالآخر مع الفارق والقياس لا نقول به فالموثقة إنما يختص بمواضع الغسل وأنه إذا أمكنه ايصال الماء إلى البشرة وجب ولا دلالة لها على وجوب ايصال الماء إليها في مواضع المسح.
وأما احتمال وجوب المسح على الجبيرة وايصال الماء إلى البشرة معا فهو مستند إلى العلم الاجمالي بوجوب أحدهما بعد العلم خارجا بعدم وجوب التيمم حينئذ إذ المكلف يعلم في مفروض المسألة بوجوب أحد الأمرين في حقه. ويدفعه أنه إنما يتم إذا لم يكن للأخبار المتقدمة اطلاق يشمل صورة تمكن المكلف من ايصال الماء إلى البشرة مع أن اطلاقها مما لا ينبغي المناقشة فيه لأن صحيحة الحلبي وصحيحتي عبد الله بن سنان
وفيه أن الموثقة ظاهرة في أن السؤال إنما هو عن حل الجبيرة بتوهم وجوبه وأنه إذا لم يمكن حلها ماذا يصنع؟ وقوله عليه السلام في ذيلها حتى يصل الماء إلى جلده قرينة قطعية على أن الجبيرة إنما كانت في محل الغسل إذ لو كانت في موضع المسح لم يكن ايصال الماء إليه واجبا ولو مع التمكن من حل الجبيرة فضلا عما إذا لم يمكنه ذلك لأن المسح غير ايصال الماء كله لعله ظاهر.
ولا يقاس ما نحن فيه بكفاية الغسل عن المسح في الرجلين عند التقية وذلك لأنه أمر ثبت بدليله وهو مختص بموارد تعذر المسح للتقية ولا يشمل المقام مما لا يمكن المسح على البشرة للجبيرة فقياس أحدهما بالآخر مع الفارق والقياس لا نقول به فالموثقة إنما يختص بمواضع الغسل وأنه إذا أمكنه ايصال الماء إلى البشرة وجب ولا دلالة لها على وجوب ايصال الماء إليها في مواضع المسح.
وأما احتمال وجوب المسح على الجبيرة وايصال الماء إلى البشرة معا فهو مستند إلى العلم الاجمالي بوجوب أحدهما بعد العلم خارجا بعدم وجوب التيمم حينئذ إذ المكلف يعلم في مفروض المسألة بوجوب أحد الأمرين في حقه. ويدفعه أنه إنما يتم إذا لم يكن للأخبار المتقدمة اطلاق يشمل صورة تمكن المكلف من ايصال الماء إلى البشرة مع أن اطلاقها مما لا ينبغي المناقشة فيه لأن صحيحة الحلبي وصحيحتي عبد الله بن سنان