____________________
وإذا تضررت فليمسح على الجبيرة (1) وأما إذا فرضنا أن الجراحة يتضرر بغسل غيرها كالمواضع السليمة تحت المقدار الزائد من الجبيرة فهي مما لا تستفاد كفاية المسح فيها على الجبائر من الروايات ومع عدم شمول الروايات لا مناص من الحكم بوجوب التيمم لأنه الأصل الأولى في كل مورد لم يقم فيه دليل على كفاية المسح على الجبيرة وإن كان ضم الوضوء إليه بمسح الجبيرة أحوط.
(1) تقدم أن المستفاد من الأخبار وجوب غسل الأطراف في الجرح المكشوف ولا يعتبر أن يضع عليه خرقة طاهرة ليمسح عليها إلا أن الماتن (قدس سره) احتاط بذلك سابقا وعليه فإذا أراد أحد العمل بذلك الاحتياط فيغسل جميع أطراف الجرح أولا ثم يضع الخرقة عليه وبمسح عليها وذلك لأنه لو وضعها أولا لسترت الخرقة مقدارا من الأطراف التي يجب غسلها والغرض من قوله يجب أولا أن يغسل الخ ليس هو الوجوب الشرطي الموجب لبطلان الوضوء على تقدير المخالفة بل المراد من ذلك تحصيل اليقين بغسل ما يجب غسله من الأطراف وعليه فلو فرضنا أنه وضع الخرقة أولا ثم غسل الأطراف إلا أنه رفعها حين غسل حول الجرح بحيث تمكن من غسل ما وجب غسله من الأطراف كفى.
(1) تقدم أن المستفاد من الأخبار وجوب غسل الأطراف في الجرح المكشوف ولا يعتبر أن يضع عليه خرقة طاهرة ليمسح عليها إلا أن الماتن (قدس سره) احتاط بذلك سابقا وعليه فإذا أراد أحد العمل بذلك الاحتياط فيغسل جميع أطراف الجرح أولا ثم يضع الخرقة عليه وبمسح عليها وذلك لأنه لو وضعها أولا لسترت الخرقة مقدارا من الأطراف التي يجب غسلها والغرض من قوله يجب أولا أن يغسل الخ ليس هو الوجوب الشرطي الموجب لبطلان الوضوء على تقدير المخالفة بل المراد من ذلك تحصيل اليقين بغسل ما يجب غسله من الأطراف وعليه فلو فرضنا أنه وضع الخرقة أولا ثم غسل الأطراف إلا أنه رفعها حين غسل حول الجرح بحيث تمكن من غسل ما وجب غسله من الأطراف كفى.