____________________
قد تكون بمقدار الجراحة وقد تكون زائدة عليها فإن كانت بقدرها فالظاهر أن المتعين حينئذ وجوب غسل أطراف الجراحة ولا يجب عليه ضم التيمم إليه ولا وضع خرقة طاهرة ليمسح عليها وذلك لأن المستفاد من صحيحة الحلبي (1) وغيرها من الأخبار الواردة في المسألة أن الجريح إذا تمكن من المسح على جبيرته وجب كما إذا كان على جراحته جبيرة وإذا لم تكن عليها جبيرة يجب غسل أطرافها ويجزيه ذلك عن المأمور به فإذا فرضنا أن المكلف لا يتمكن من مسح جبيرته الموضوعة على جرحه سقط الأمر بمسحها للتعذر فيكفي غسل أطراف الجرح كما في المكشوف وأما إنه يجب عليه احداث خرقة ووضعها على المحل فلا يمكن استفادته من الأخبار لأنها كما عرفت إنما دلت على كفاية مسحها عن الغسل المأمور به فيما إذا كانت موجودة على العضو في نفسها وأما ايجادها واحداثها فلا دليل على وجوبه.
ولا يقاس هذا بتطهير الجبيرة والخرقة إذا أمكن وذلك لأن تطهيرها مقدمة وجودية للمأمور به وهو مسح الجبيرة بعد كونها موجودة في نفسها وأما أصل ايجاد الجبيرة فهو مقدمة الوجوب دون الوجود فلا يجب ايجادها فيكفي حينئذ غسل أطراف الجبيرة التي هي بقدر الجراحة نعم وضع خرقة طاهرة والمسح عليها احتياط محض وهو حسن على كل حال وأما إذا كانت الجبيرة أطول وأزيد من الجرح فالمتعين في حقه
ولا يقاس هذا بتطهير الجبيرة والخرقة إذا أمكن وذلك لأن تطهيرها مقدمة وجودية للمأمور به وهو مسح الجبيرة بعد كونها موجودة في نفسها وأما أصل ايجاد الجبيرة فهو مقدمة الوجوب دون الوجود فلا يجب ايجادها فيكفي حينئذ غسل أطراف الجبيرة التي هي بقدر الجراحة نعم وضع خرقة طاهرة والمسح عليها احتياط محض وهو حسن على كل حال وأما إذا كانت الجبيرة أطول وأزيد من الجرح فالمتعين في حقه