(مسألة 2): إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة (1) وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء
____________________
والأسدي كله مطلقة ولا يختص الأمر فيها بمسح الجبيرة بما إذا لم يتمكن المكلف من ايصال الماء إلى البشرة فالمتعين هو المسح على الجبيرة مطلقا تمكن من ايصال الماء إلى البشرة أم لم يتمكن وإن كان الايصال أحوط.
(1) وأما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لجميع أعضاء الوضوء فلا ينبغي التردد في أن وظيفته التيمم حينئذ لأن الوضوء غسلتان ومسحتان والمكلف عاجز عن جميعها وقد عرفت أن الأصل الأولى في كل مورد لم يتمكن المكلف من الوضوء المأمور به هو التيمم إلا أن يقوم دليل على كفاية المسح على الجبيرة عن الغسل أو المسح المأمور به ولم يقم دليل على كفاية مسح جميع أعضاء الوضوء عن غسل بعضها ومسح بعضها الآخر ولعله ظاهر نعم ضم المسح على الجبائر إلى التيمم أحوط.
وأما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد كالوجه أو اليدين ونحوهما فالظاهر انتقال الأمر إلى التيمم أيضا وذلك لعدم تمكنه من الوضوء لأنه غسلتان ومسحتان والمفروض عدم تمكنه من إحدى الغسلتين أو المسحتين لأن الجبيرة مستوعبة للعضو على الفرض وقد عرفت أن الأصل الأولى في كل من عجز عن الوضوء المأمور به هو التيمم إلا أن يقوم دليل على كفاية المسح على الجبيرة عن غسل البشرة أو مسحها
(1) وأما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لجميع أعضاء الوضوء فلا ينبغي التردد في أن وظيفته التيمم حينئذ لأن الوضوء غسلتان ومسحتان والمكلف عاجز عن جميعها وقد عرفت أن الأصل الأولى في كل مورد لم يتمكن المكلف من الوضوء المأمور به هو التيمم إلا أن يقوم دليل على كفاية المسح على الجبيرة عن الغسل أو المسح المأمور به ولم يقم دليل على كفاية مسح جميع أعضاء الوضوء عن غسل بعضها ومسح بعضها الآخر ولعله ظاهر نعم ضم المسح على الجبائر إلى التيمم أحوط.
وأما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد كالوجه أو اليدين ونحوهما فالظاهر انتقال الأمر إلى التيمم أيضا وذلك لعدم تمكنه من الوضوء لأنه غسلتان ومسحتان والمفروض عدم تمكنه من إحدى الغسلتين أو المسحتين لأن الجبيرة مستوعبة للعضو على الفرض وقد عرفت أن الأصل الأولى في كل من عجز عن الوضوء المأمور به هو التيمم إلا أن يقوم دليل على كفاية المسح على الجبيرة عن غسل البشرة أو مسحها