____________________
يغسل ما حوله (1) وإن لم يذكر فيها المسح على الجبيرة إلا أنه ذكر في سائر الأخبار فالروايات كما ترى إنما دلت على كفاية مسح الجبيرة عن غسل البشرة أو مسحهما فيما إذا كانت الجبيرة على بعض العضو وأما إذا كانت مستوعبة للعضو بتمامه فهو مما لم يدل شئ من الأخبار على كفاية المسح على الجبيرة فيه عن غسل البشرة أو مسحها فقد عرفت أن مقتضى الأصل الذي أسسناه في أول المسألة تعين التيمم حينئذ.
بقي الكلام في رواية كليب الأسدي فإن قوله عليه السلام فليمسح على جبائره قد يدعى شموله على ما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لتمام عضو واحد ويندفع بعدم شمول اطلاقها لمثل المقام لندرته وإلا فيمكن أن يستدل باطلاقها على كفاية مسح الجبائر فيما إذا كانت مستوعبة لجميع أعضاء الوضوء مع أنهم لا يلتزمون بكفايته في مثله. فالصحيح في هذه الصورة ما ذكرناه وإن كان ضم المسح على الجبيرة إلى التيمم أحوط.
فذلكة الكلام أن الأخبار الواردة لا تشمل ما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد فضلا عن تمام الأعضاء وذلك أما صحيحة الحلبي فلأن قوله الرجل تكون به القرحة في ذراعه ظاهره (2) أن القرحة إنما كانت
بقي الكلام في رواية كليب الأسدي فإن قوله عليه السلام فليمسح على جبائره قد يدعى شموله على ما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لتمام عضو واحد ويندفع بعدم شمول اطلاقها لمثل المقام لندرته وإلا فيمكن أن يستدل باطلاقها على كفاية مسح الجبائر فيما إذا كانت مستوعبة لجميع أعضاء الوضوء مع أنهم لا يلتزمون بكفايته في مثله. فالصحيح في هذه الصورة ما ذكرناه وإن كان ضم المسح على الجبيرة إلى التيمم أحوط.
فذلكة الكلام أن الأخبار الواردة لا تشمل ما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد فضلا عن تمام الأعضاء وذلك أما صحيحة الحلبي فلأن قوله الرجل تكون به القرحة في ذراعه ظاهره (2) أن القرحة إنما كانت